عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزير النقل رقم ( 14) لسنة 2018م بشان لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري رقم ( 33 ) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية رقم ( 319) لسنة2003م واللوائح الأخرى المنظمة لأنشطة النقل البري

قرار وزير النقل رقم ( 14) لسنة 2018م
بشان لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري
رقم ( 33 ) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية رقم ( 319) لسنة2003م
واللوائح الأخرى المنظمة لأنشطة النقل البري
وزيــــر النقـــــل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.
على القرار الجمهوري رقم(291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرارالجمهوري رقم(174) لسنة 2009بشأن لائحة تنظيم الموانئ البرية.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتعديلاته.
وبناءً على عرض رئيس الهيئة.
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وبموجب الصلاحيات المخولة لنا.
//قـــــــــــرر//
مادة (1) : يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على المخالفات المحددة أمام كل منها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة وذلك على النحو التالي:-
م    المخالفة    العقوبة وفقاً لمشروع القرار المقترح
1    فتح منشأة أو تشغيل وسائل نقل لممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري بدون الحصول على ترخيص من الهيئة.    إيقاف النشاط مع فرض الغرامات التالية بحسب نوع النشاط :-
-    غرامة مالية قدرها (150,000) ريال لمنشأة نقل الركاب بالحافلات.
-    غرامة مالية قدرها (70,000) ريال لمنشآت نقل البضائ
-    غرامة مالية قدرها (50,000) لمنشأة سيارات الأجرة أو تأجير السيارات.
-    غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لكل مكتب حجز التذاكر بالعمولة.
-    تضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة.
-    إيقاف نشاط المنشأة في حال تكرار المخالفة.
2    فتح فرع لمنشأة مرخصة بدون الحصول على ترخيص لفرعها من الهيئة.    -     يعاقب بغرامة مالية قدرها (50%) من الغرامة الواردة في الفقرة(1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
-     تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
3    إدخال حافلة نقل ركاب دولي عبر الموانئ البرية تابعة لشركة انتهى ترخيصها.    -    يعاقب بغرامة مالية قدرها (30,000) ريال عن كل حافلة.
-    في حال التكرار تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
4    إدخال أو إخراج حافلة نقل بري دولي عبر الموانئ البرية محملة بالركاب غير مرخصة تابعة لمنشأة مرخصة من الهيئة    -    يعاقب بغرامة مالية قدرها (50,000) ريال عن كل حافلة.
-    في حال التكرار تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
5    إدخال أو إخراج حافلة نقل بري دولي عبر الموانئ البرية محملة بالركاب غير مرخصة تابعة لمنشأة غير مرخصة من الهيئة تابعة لشركة ليس لها وكيل في اليمن بواسطة وكيل مرخص من الهيئة    -     يعاقب بغرامة مالية قدرها(100,000) ريال.



6    إدخال أو إخراج حافلة نقل بري دولي عبر الموانئ البرية محملة بالركاب غير مرخصة تابعة لمنشأة غير مرخصة من  الهيئة    -     يعاقب بغرامة مالية قدرها (70,000) ريال عن كل حافلة وكذا تطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
7    إضافة حافلات غير مرخصة إلى منشآت مرخصة من الهيئة     -     يعاقب بغرامة قدرها (40,000) ريال عن كل حافلة أكثر من 30 راكب.
-     يعاقب بغرامة قدرها (15,000) ريال عن كل حافلة أقل من 30 راكب.
8    إضافة شاحنات غير مرخصة إلى منشآت مرخصة من الهيئة     -    يعاقب بغرامة قدرها (15,000) ريال عن كل شاحنه نقل ثقيل.
-     يعاقب بغرامة قدرها (10,000) ريال عن كل شاحنه نقل متوسط.
-    يعاقب بغرامة قدرها (8,000) ريال عن كل شاحنه نقل خفيف.
9    إضافة سيارات أجرة أو سيارات تأجير غير مرخصة إلى منشأة مرخصة من الهيئة     -    يعاقب بغرامة قدرها(20,000) ريال عن كل سيارة يتم إضافتها وفي حالة استمرار تشغيلها يلغى الترخيص وتطبق عليه أحكام الفقرة(1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
10    مخالفة المسارات والخطوط المسموح بها فيما يتعلق بالنقل الدولي والحضري والداخلي.    -    يعاقب بغرامة مالية قدرها (50,000) ريال.
-    تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
11    تغيير النشاط المرخص به إلى نشاط آخر أو ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص به دون موافقة الهيئة     -    يعاقب بغرامة مالية قدرها (50,000) ريال.
-     إذا تكررت المخالفة لأكثر من ثلاث مرات تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ويطبق عليه ما جاء بالمادة الأولى الفقرة (1) من هذه اللائحة.
12    ممارسة النشاط من وإلى مدن غير مرخص بها    -     يعاقب بغرامة قدرها (50,000) ريال وفي حال التكرار تضاعف الغرامة.
13    التنازل عن الترخيص للغير أو جزء منه أو التأجير من الباطن.    -    إلغاء الترخيص وإيقاف النشاط وتغريم المتنازل مبلغ قدره (100,000) ريال.
-    يعاقب المتنازل له وفقاً للفقرة (1) من المادة (الأولى) من هذه اللائحة.
14    تأخير تجديد الترخيص أو التصريح أو التوقف عن مزاولة النشاط دون إبلاغ الهيئة كتابياً في حينة.    يعاقب بغرامة قدرها 30% من قيمة رسوم الترخيص أو التصريح عن كل شهر ولمدة ثلاثة أشهر وفي حالة تجاوز الثلاثة الأشهر واستمراره في مزاولة النشاط يلغى الترخيص أو التصريح ويوقف النشاط ويطبق علية نص الفقرة (1) من المادة (الأولى) من هذه اللائحة..
15    عدم تسديد رسوم الهيئة المفروضة على ممارسة نشاط النقل    إذا تجاوز التأخير شهرين من تاريخ الاستحقاق/ المطالبة تستوفى الرسوم مع إضافة (2%) من إجمالي الرسوم عن كل شهر تأخير ولمدة ستة أشهر وفي حالة تجاوز التأخير الستة الأشهر يلغى الترخيص ويوقف النشاط ويطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (الأولى) من هذه اللائحة مع و احتساب الغرامة بطريقة مركبة بنسبة (2%) من أول شهر تأخير .
16    -    عدم تقديم البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المطلوبة من موظفي الهيئة وفروعها.
-    عدم السماح للمختصين في الهيئة وفروعها بالاطلاع على السجلات المتعلقة بالنشاط.    -    المرة الأولى/ إشعار كتابي.
-    المرة الثانية/غرامة20,000 ريال.
-    المرة الثالثة/غرامة50,000 ريال.
-    المرة الرابعة/ إلغاء الترخيص وتوقيف النشاط وفي حالة استمرار النشاط بعد صدور قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (الأولى) من هذه اللائحة.
17    -    تحميل الركاب أو إنزالهم خارج الأماكن المصرح بها.
-    تجاوز العدد المرخص به للركاب.    -    المرة الأولى/ تنبيه كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها30,000 ريال.
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها50,000 ريال.
-    وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
18    عدم الالتزام بجداول مواعيد الرحلات لحافلات النقل الدولي وبين المدن.    -    المرة الأولى/ تنبيه كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها20,000 ريال.
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها40,000 ريال.
-    المرة الرابعة/ توقيف النشاط وإلغاء الترخيص وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
19    الإهمال في صيانة وتجهيز الحافلات أو الشاحنات وفقاً للمعايير المحددة من قبل الهيئة وعدم تزويدها بوسائل السلامة والأمان أثناء الرحلة.    -    المرة الأولى/ تنبيه كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها50,000 ريال .
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها100,000 ريال.
-    وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
20    تغيير أي معلومات تم بموجبها إصدار التصريح أو الترخيص دون موافقة الهيئة     -     تنبيه كتابي.
-    في حالة استمراره في المخالفة يغرم (50,000) ريال.
-    إذا استمر في المخالفة بعد تغريمه يلغى الترخيص ويوقف النشاط ويطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
21    -    تفريغ البضاعة في الأماكن العامة.
-    تحميل مواد في مقصورة السائق.
-    عدم حمل بطائق التشغيل.
-    عدم وضع شعار المنشأة على وسيلة النقل أو وضع شعار لمنشأة أخرى.
-    زيادة الحمولة عن الحد الأقصى المسموح به.
-    تحميل مواد أو طرود ونحوها في أماكن الركاب.
-    عدم وجود سائق احتياطي لوسائل نقل الركاب.    -     يعاقب بغرامة قدرها (20,000) ريال عن كل مخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
22    -    عدم الالتزام بوثائق النقل أو جزء منها.    -    المرة الأولى/ إنذار كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها5,000 ريال.
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها10,000 ريال.
-    المرة الرابعة/ يعاقب بغرامة قدرها (15,000) ريال.
-    تجاوزت المخالفة المرة الرابعة يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
23    -    التقصير في مستوى تجهيز محطات وصول وانطلاق الركاب وفقاً للمواصفات المحددة من الهيئة.    -    المرة الأولى/ إنذار كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها10,000 ريال.
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها20,000 ريال.
-    المرة الرابعة/ يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
24    -     في حال تعطل وسائل تكييف أو وسائل الترفيه الضرورية لوسائل نقل الركاب وممارسة النشاط دون إصلاحها.    -    المرة الأولى/ تنبيه كتابي.
-    المرة الثانية/ يعاقب بغرامة قدرها5,000 ريال.
-    المرة الثالثة/ يعاقب بغرامة قدرها10,000 ريال.
-    المرة الرابعة/ غرامة قدرها (15,000) ريال.
-    بعد المرة الرابعة يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
25    -    عدم تسليم كشف الركاب الأصلي أو صورة مختومة بختم الجهة الصادرة عنها لمندوبي الهيئة في الموانئ البرية أو الجافة أو مداخل المدن.    -    المرة الأولى/ تنبيه كتابي.
-    المرة الثانية وحتى الرابعة/  يعاقب بغرامة قدرها5,000 ريال عن كل حافلة لا تسلم كشف الركاب.
-    إذا تكرر ذلك لأكثر من أربع مرات يلغى الترخيص ويوقف النشاط وفي حالة استمرار مزاولة النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
26    -    ممارسة أي من وسائل النقل البري لناقلي بضائعهم دون الحصول على تصريح من الهيئة.    -    نقل خفيف غرامة 8,000 ريال عن كل شاحنة.
-    نقل متوسط غرامة 10,000 ريال عن كل شاحنة.
-    نقل ثقيل غرامة 15,000 ريال عن كل شاحنة.
-    وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
27    تحميل بضائع علي شاحنات دون الحصول على ترخيص من الهيئة ومخالفة لنوع الحمولة المخصصة له الشاحنة     -    يعاقب بغرامة مالية قدرها (20,000) ريال.
-     ويطبق عليه ما جاء بالمادة الأولى الفقرة (1) من هذه اللائحة.

28    توقيف الشاحنات في الشوارع العامة داخل المدن     -     يعاقب بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.
مادة (2): يراعي عند تطبيق أحكام هذا اللائحة نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
مادة (3): تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية لتطبيق هذه اللائحة بما في ذلك مصادرة الضمانات وتتولى تحصيل كافة الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الأخرى بموجب سندات رسمية صادرة من الهيئة مختومة بختم المركز الرئيسي وتورد إلى حساب الهيئة طرف البنك المركزي.
مادة (4): يصدر رئيس الهيئة التعليماتوالقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة (5): يتولى رئيس الهيئة تقدير الغرامة في المخالفات الواردة في أحكام اللوائح الأخرى وفقاً لقانون النقل البري وتعديلاته.
مادة (6): فيما لم يصدر بشأنه نص في هذه اللائحة يرجع فيه إلى قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين واللوائح والتشريعات النافذة.
مادة (7): يلغى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2008مبشان لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م وتعديلاته.
مادة (8): يعمل بهذ القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.¬

صادر بديوان عام الوزارة
بتاريخ    /   /  2018م
الموافق    /    / 1439هـ

اللواء الركن/
زكريـا يحيـى الشـامي
وزيـــــر النقــــــل

0020248
Today: 16

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019