عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزير النقل رقم (13) لعام 2018م بشأن اللائحة التنظيميةللهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري

قرار وزير النقل رقم (13) لعام 2018م
بشأن اللائحة التنظيميةللهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري

وزيـر النقـــل:-
بعد الاطلاع:-
علـــــى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.
على القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرارالجمهوري رقم(174) لسنة 2009بشأن لائحة تنظيم الموانئ البرية.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتعديلاته.
وعلى عرض رئيس الهيئة – رئيس مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وبموجب الصلاحيات المخولة لنا.

//قــــــــــــــــــــــــــــــرر//

الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصــــــل الأول
التسمية
مادة (1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري).
مادة (2): تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
مادة (3): يكون مركز الهيئة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويكون لها فروع في المحافظات (عدن الحديدة، حضرموت، تعز، صعدة، البيضاء، صنعاء، إب) ولها الحق في إنشاء فروع أخرى لها عند الحاجة في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصــــــل الثاني
التعــــــــــاريف
مادة (4): لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.
الجمهورية:    الجمهورية اليمنية.
الوزارة:    وزارة النقل.
الوزير:     وزير النقل.
الهيئة:    الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
رئيس الهيئة:    رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
مجلس الإدارة:    مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة:     رئيس الهيئة.
القانون:    قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م وتعديلاته.
تشريعات النقل البري:    كافة القرارات واللوائح المنظمة لأعمال أنشطة وخدمات النقل البري.
اللائحة:    اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتعديلاته.
قرار الإنشاء:    القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
الميناء البري:    المنفذ البري الحدودي للجمهورية مع الدول المجاورة والمخصص لانتقال
المسافرين والبضائع وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك وينقسم إلى:
‌أ-    الميناءالبريالدوليالرئيسي: الميناءالبريالمجهَّزللقيامبوظائفمتعددةلتسهيلإجراءاتنقل المسافرينوالبضائعوتقديمكافةالخدماتاللوجستيةالمرتبطةبالنقل ويكون حجم الحركة فيه كبير.
‌ب-    الميناءالبريالدولي: الميناءالبريالمجهَّزللقيامبوظائفمحددةلتسهيلإجراءاتنقلالمسافرينوالبضائعوتقديمخدماتلوجستيةمرتبطةبالنقلبحسبالطبيعةالجغرافيةللميناء ويكون حجم الحركة فيه قليل.
مدير عام الميناء البري:    المسؤول عن إدارة الميناء البري وفقاً لقوانين وتشريعات النقل البري.
الإدارة العامة:    الإدارة التي تقوم بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها وذلك في سبيل تحقيق السياسة العامة للهيئة.
الفرع:      فرع الهيئة في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
مدير عام الفرع:    مدير عام فرع الهيئة في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
الميناء الجاف:    الميناء الجاف المجهز للقيام بوظائف تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري سواءً نقل المسافرين أو نقل البضائع والمجهز بكافة المتطلبات لتقديم خدمات لوجستية في سبيل الارتقاء بأنشطة النقل البري في الجمهورية.
أنشطة النقل البري:    كافة أعمال النقل البري على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر نقل الأشخاص ونقل البضائع.
خدماتالنقلالبري:    الخدماتالمساندةلأنشطةالنقلبمافيذلكخدماتالمراكزاللوجستيةوالموانئالبريةوالجافةومواقفومحطاتخدماتوسائلالنقلالبري.
المركز اللوجيستي:    الموقع المجهز بكافة المتطلبات التي تقدم خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة في أنشطة وخدمات النقل البري ويقع بكافة الموانئ البحرية والجوية والموانئ البرية والجافة ومداخل المدن.
مداخل المدن:    المداخل التي تعتبر البوابة الرئيسية لمدخل المحافظة/العاصمة وتتواجد فيها
الهيئة ممثلة بموظفيها المكلفين بممارسة مهامهم التنظيمية والرقابية وغيرها على كافة وسائل النقل بشقيه (ركاب/بضائع).

الفصــــــل الثالث
أهداف واختصاصات الهيئة
مادة(5): أ-أهــداف الهيئــة:-
1-    تهدف الهيئةإلى تنظيم أنشطة وخدمات النقلالبري والإشراف عليها في كافة محافظات الجمهورية والموانئ البرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية ومداخل المدن بما يكفل تطويرها وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية للبلد وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون واللائحة والتشريعات الأخرى النافذة.
2-    تتولىالهيئةمهامتنظيمأنشطةوخدماتالنقلالبري علىأساسالمنافسةالحرةداخلوخارجالمدنوفيالموانئ(البحرية-والجوية-البرية-الجافة) والمراكز اللوجستيةوفقاًللقانونواللوائحالمنظمةلذلك.
3-    توفير المناخ الاستثماري في الموانئ البرية والجافة للمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين (الاستراحات الفندقية، المطاعم، الأسواق الحرة، الاتصالات وغيرها) والبضائع (التبريد، التخزين، المناولة، الشحن، التعبئة، التغليف وغيرها).
4-    إنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية والارتقاء بأدائها لمواكبة المتغيرات بمـــا يؤهلهـــــا لخدمـــة المســافرين والمستوردين والمصــدرين والنـــــاقلين والسياح واستيعـــــــاب المستجدات لكي تصبح واجهة حضارية للجمهورية.
5-    المساهمة في حماية البيئة من التلوث الناجم عن استخدام وسائل النقل البري والحد من حوادث المركبات والتوعية بالسلامة المرورية على الطرق البرية.
6-    تسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال ومهام الجهات العاملة في الموانئ البرية وبما يحول دون حدوث أي تعارض أو تدخل أو تداخل في المهام والاختصاصات والعمل وفقاً لاختصاصات فروع وحدات الخدمة العامة المحددة في القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية.
ب- الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري هي جهاز الحكومة الذي يضطلع بممارسة مهام الدولة في إدارة شئون أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في كافة محافظات الجمهورية والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية ومداخل المدن وذلك بما يكفل تطويرها وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية للبلد وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون واللائحة والتشريعات الأخرى النافذة وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1.    وضع اللوائح والإجراءات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لتلك الأنشطة.
2.    تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوسيع الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة.
3.    اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة في مجال أنشطة وخدمات النقل البري.
4.    منح التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة وإلغاؤها وفقاً للشروط والإجراءات التي حددها القانون واللائحة.
5.    الإشراف والرقابة على أنشطة كافة الجهات الناقلة المرخص والمصرح لها  للتحقق من التزامها بالقانون واللائحة والشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق  الجهات المخالفة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
6.    تحصيل عوائد ورسوم وحقوق امتياز كافة أنشطة وخدمات النقل البري وبما لا يتعارض مع رسوم السلطة المحلية وفقاً للقوانين النافذة.
7.    رصد ومتابعة أجور النقل البري السائدة في السوق ووضع السقوف التأشيرية لها ومتابعة ذلك بما لا يضر بالمصلحة العامة.
8.    إعداد  نماذج الوثائق والسجلات والدفاتر المستخدمة في أنشطة النقل البري المختلفة وإلزام الناقلين بمسكها والعمل بموجبها.
9.    إعداد سجلات مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري ووسائل النقل العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها والإعلان عن هذه الجهات للجمهور لتسهيل حصوله على خدماتها.
10.    وضع  الاشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري التي يصرح بدخولها من الموانئ البرية والبحرية والجوية والترخيص لها لمزاولة مختلف أنشطة النقل البري مع الأخذ في الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط المحافظة على البيئة وفقاً للقانون.
11.    إعداد الخطط اللازمة لاحتياجات السكان من مختلف وسائل النقل البري والتي تتلاءم مع الطبيعة الجغرافية للجمهورية.
12.    إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنظيم خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للمشاكل التي تواجهها والتوجيه بتنفيذها.
13.    تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل الحضري والنقل بين المدن والخطوط الفرعية والتي يتطلب توفير خدمات نقل بري فيها وفقا للأسس والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14.    تحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل البري الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15.    الإشراف والرقابة على الموانئ البرية للجمهورية ومداخل المدن وتطويرها لتسهيل انسياب حركة الركاب والبضائع ووسائل النقل البري المختلفة وتسهيل التجارة البينية بالتنسيق مع الجهات المختصة  وذلك خارج إطار المنطقة الجمركية بحيث تظل الدائرة الجمركية تمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة وفقاً للقانون.
16.    الاشتراك مع إدارة المرور في التحقيقات التي تتم في حوادث النقل البري.
17.    التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث الناجم عن استخدام وسائل النقل البري.
18.    تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة لخدمة أنشطة  الهيئة وتطويرها بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة داخلياً وخارجياً وبما يحقق رفع مستوى كفاءة وأداء  العاملين في الهيئة.
19.    تحديد ساحات الانتظار والمبيت ومواقف السيارات ومحطات واستراحات المسافرين بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
20.    إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الهيئة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
21.    تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة الهيئة ويكفل تقديم المعلومات والإحصائيات عن حركة الركاب والبضائع سواء داخل الجمهورية أو مع الدول المجاورة ورصد أعداد وأنواع المركبات.
22.    الترخيص للقيام بأعمال الفحص الفني لوسائل النقل البري وفقا للقانون واللوائح النافذة.
23.    اقتراح التشريعات المتعلقة بأنشطة وخدمات النقل البري.
24.    الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة الهيئة.
25.    إدارة وتنظيم الأعمال بما يحقق الدقة والانضباط في العمل وتسهيل أداء الأعمال في الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية ومرافقها وخدماتها المختلفة.
26.    التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتشغيل وتسهيل الحركة بالموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية ومداخل المدن وذلك بما يكفل تقديم أفضل الخدمات في مجال أنشطة وخدمات النقل البري.
27.    تقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في الميناء البري  لتقديم الخدمات اللوجستية للبضائع والمسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
28.    تعمل الهيئة على ترتيب الإجراءات الخاصة بإنشاء المرافق المناسبة في الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية وذلك لأداء الأعمال الإدارية وتقديم أفضل الخدمات في مجال أنشطة وخدمات النقل البري.  
29.    تتولى الهيئة دون غيرها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الأعمال والخدمات للتسهيل للمسافرين والتجار في الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية.
30.    تحدد الهيئة أجور خدمات المسافرين والتجار في الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية وتصدر بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
31.    تتولى الهيئة وضع كافة اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم إدارة الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بما يكفل ممارستها لاختصاصاتها ومسؤولياتها ومراعاة انسجامها ومواكبتها للنمو والتطور في الدول الأخرى.
32.    تتولى الهيئة اقتراح وتحديد المساحات المطلوبة لإنشاء الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية وتحديد حرمها بحسب حجم وطبيعة نشاطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
33.    أية مهام أخرى منصوص عليها في قوانين وتشريعات النقل البري أو في هذا القرار أو تقتضيها طبيعة عمل الهيئة.

البــاب الثـــــاني
إدارة الهيئـــة

الفصــــــل الأول
مجلس الإدارة
مادة(6): أ-يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1)    رئيس الهيئة                             رئيساً للمجلس
2)    نائب رئيس الهيئة                              نائباً لرئيس المجلس.
3)    ممثل عن وزارة النقل يسميه الوزير                              عضوا.
4)    ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية                عضوا
5)    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية                    عضوا
6)    ممثل عن وزارة الأشغال العامة والطرق يسميه وزير الأشغال العامة والطرق    عضوا
7)    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزير الإدارة المحلية              عضوا
8)    ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان يسميه وزير الصحة            عضوا
9)    ممثل عن القطاع الخاص(قطاع السياحة والسفر)                      عضوا
ب-يجب الا تقل درجة أي من ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدير عام.
ج-يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود( 3-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن يحدد القرار مدة العضوية في المجلس.

الفصــــــل الثاني
مهام واختصاصات مجلس الإدارة
مادة (7): مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للهيئة وله الصلاحيات الكاملة في الأشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام قرار الإنشاء والتشريعات النافذة الأخرى وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1)    وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2)    إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ونتائج الجرد السنوي.
3)    دراسة التقارير المتعلقة بأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة واتخاذ ما يلزم بشأنها من القرارات والمعالجات الكفيلة بتحسين مستوى أدائها وتطويرها خدمة لأغراض التنمية الوطنية.
4)    دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط الهيئة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
5)    دراسة التقارير التقييمية السنوية عن أداء موظفي الهيئة والتوصيات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين مستوى العمل بالهيئة.
6)    دراسة وإقرار خطة التأهيل والتدريب الخاصة بموظفي الهيئة.
7)    الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة أو تعديلاته.
8)    البت في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة مع الغير في مجال نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.
9)    الموافقة على تعيين وترقية وندب ونقل وإنهاء خدمات مدراء الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
10)    الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات ورفعها إلى الوزير لإصدار القرارات اللازمة.
11)    اقتراح مشاريع التشريعات الخاصة بمنح وتجديد التراخيص والتصاريح وتحصيل عوائد ورسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير طبقاً لأحكام القانون واللائحة  والتشريعات النافذة الأخرى.
12)    النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

الفصــــــل الثالث
 اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (8): يعقد المجلس اجتماعاته الاعتيادية مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
مادة (9): توجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة وتتضمن الدعوة ساعة وتاريخ ومكان عقد الاجتماع، ويُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ونسخة من كافة الوثائق المعروضة على الاجتماع.
مادة (10): لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضائه  الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (11): للمجلس تكليف عضو أو أكثر من أعضائه أو أي من قيادات الهيئة للقيام بمهمة محددة  ورفع نتائج ما يتوصل إليه إلى المجلس.
مادة (12):  للمجلس عند الحاجة:
1.    أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط الهيئة للاستئناس برأيه وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس.
2.    أن يشكل من بين أعضائه  أو من خارجهم لجنة أو أكثر لإعداد دراسات أو أبحاث في أمور محدده بمجالات عمل الهيئة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.

الفصل الرابـع
مهام واختصاصاترئيس مجلس الإدارة – رئيس الهيئة
مـادة (13):
‌أ.    يكون للهيئة رئيساً متفرغاً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويحدد مستوى وظيفته بوكيل وزارة.
‌ب.    يتولى رئيس الهيئة مسئولية إدارة الهيئة وتصريف شئونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
1-    إدارة وتسيير شئون الهيئة المالية والإدارية والفنية وأوجه أنشطتها  المختلفة والإشراف على حسن سير العمل فيها والتوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المجلس وفقاً للتشريعات النافذة.
2-    رئاسة اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله ودعوته للانعقاد.
3-    اقتراح السياسات والبرامج والخطط الخاصة بتطوير أنشطة الهيئة ومتابعة إقرارها والإشراف على تنفيذها.
4-    تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون المسئول عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهيئة.
5-    إصدار قرارات تعيين وترقية موظفي الهيئة من مستوى نواب مدراء الإدارات والفروع وما دون وندبهم وإعارتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
6-    الاجتماع بموظفي الهيئة بصفة دورية لمناقشة خطط الهيئة وأي مهام تتعلق بنشاطها.
7-    إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لموظفي الهيئة وفقاً لما تقتضيه احتياجات العمل في الهيئة.  
8-    إعداد الدراسات والتقارير بغرض تطوير استراتيجيات وسياسات الهيئة في مجالات عملها.
9-    الإشراف على سير العمليات الإدارية والفنية لفروع الهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
10-     وضع النظم الخاصة بصيانة التجهيزات الفنية وحسن استخدامها.
11-     إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المحددة قانوناً إلى المجلس ومتابعة استكمال ما تبقى من الإجراءات.
12-     توجيه مرؤوسيه وطلب التقارير منهم في مجالات اختصاصهم.
13-     تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستوى التنفيذ.
14-     الإشراف والرقابة على تنفيذ كافة الأعمال والمهام الجارية في الهيئة وفروعها وإعداد التقارير حول مستويات الأداء وبيان الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها.
15-     التنسيق مع الوزير والجهات الأخرى ذات العلاقة في كافة المسائل المتصلة بنشاط الهيئة وتنفيذ التوجيهات الصادرة إليه.
16-     المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشئون النقل البري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة.
17-     أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير أو المجلس أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.

الفصل  الخامـس
نائب رئيس مجلس الإدارة

مادة (14): نائب رئيس مجلس الإدارة هو نائب رئيس الهيئة و يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على اقتراح من الوزير  وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى معاونة رئيس الهيئة في أداء مهامه وفق ما يكلفه به من أعمال كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته.

البــاب الثــالث
تنظيـــم الهيئـــة
الفصل الأول
البناء التنظيمي

مادة (15): يتكون البناء التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أولاً: مجلس الإدارة.
ثانياً: رئيس مجلس الإدارة – رئيس الهيئة.
ثالثاً: نائب رئيس مجلس الإدارة – نائب رئيس الهيئة.
رابعاً: المستشارون والخبراء.  
خامساً: الإدارات العامة التخصصية والإدارات العامة النمطية المساعدة.
أ‌-    الإدارات العامة التخصصية:-
1.    الإدارة العامة للتراخيص.
2.    الإدارة العامة للموانئ والفروع.
3.    الإدارة العامة للشئون الفنية والتفتيش.
ب‌-    الإدارات العامة النمطية المساعدة:-
1.    الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.
2.    الإدارة العامة للشئون المالية.
3.    الإدارة العامة للموارد البشرية.
4.    الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
5.    الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشاريع.
6.    الإدارة العامة للشئون القانونية.
7.    الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
8.    الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.
سادساً: فروع الهيئة والموانئ البرية والموانئ الجافة.

الفصل الثاني
مهام واختصاصات الإدارات العامة التخصصية

مـادة (16): الإدارة العامة للتراخيص:-
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1-    منح التراخيص/التصاريح  للشركات والوكالات ومكاتب نقل البضائع ومكاتب حجز التذاكر بالعمولة وغيرها من ممارسي أنشطة وخدمات النقل البري وغيرها من الخدمات المرتبطة بها والإشراف عليها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
2-    إعداد مقترحات  لنماذج التراخيص والتصاريح  التي تصدرها الهيئة.  
3-    القيام باقتراح وتحديد ساحات الانتظار والمبيت ومواقف السيارات ومحطات النقل البري في أمانة العاصمة ورفعها إلى رئيس الهيئة للتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
4-    إنجاز المعاملات بحسب المواعيد المحددة لاستكمال إجراءات إنجازها في المستويات الإدارية المختلفة في الهيئة والإدارة العامة.
5-    تسليم المعاملة للإدارة المختصة في الموعد المحدد مسبقاً والحصول على توقيع بالاستلام وحفظ كافة الأوليات في ملف خاص بكل طالب خدمة وعلى مسئولية الإدارة العامة الحفاظ على سريتها.
6-    إعداد سجلات مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة وخدمات النقل البري ووسائل النقل العاملة بمختلف أنواعها.
7-    مراجعة كافة الوثائق الخاصة بمعاملات طالبي التراخيص/التصاريح لممارسة أنشطة وخدمات النقل البري والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والشروط الخاصة بإصدارها وفقاً للقوانين وتشريعات النقل البري.
8-    موافاة الإدارات العامة المعنية بأسماء الشركات ومكاتب النقل المرخص لها وذلك لتعميمها على الموانئ والفروع وضبط الشركات غير المرخصة.
9-    اقتراح الضوابط الفنية الخاصة واللازمة لضمان عدم دخول حافلات غير مرخص لها للعمل في النقل الدولي للركاب بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الفنية والتفتيش.
10-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضـــم الإدارات التالية:-
1-    إدارة نقل الركاب.
2-    إدارة نقل البضائع.
مادة (17): الإدارة العامة للموانئ والفروع:-
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1-    القيام بمتابعة أعمال الموانئ البرية والجافة والفروع وذلك بحسب توجيهات رئيس الهيئة.
2-    المشاركة في وضع استراتيجية التدريب لموظفي الموانئ البرية والجافة والفروع.
3-    متابعة الموانئ البرية للحصول على إحصائيات حركة نقل الركاب والبضائع الداخلة والمغادرة عبر الموانئ البرية للجمهورية وذلك لتزويد الإدارة العامة للتخطيط بتلك البيانات الإحصائية.
4-    تحديد احتياجات الموانئ البرية والجافة والفروع من الموظفين والمستلزمات والنفقات التشغيلية بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة ومتابعة توفيرها.
5-    المشاركة في إعداد مقترحات  الفرص الاستثمارية  في الموانئ البرية والجافة والفروع.
6-    المشاركة في الترويج للخدمات التي ستقدمها الهيئة عبر الموانئ البرية والجافة.
7-    متابعة الموانئ المستمرة ميدانياً ومكتبياً لمعرفة مدى إنجازها لأعمالها.
8-    المشاركة في اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة الموانئ البرية لتقديم خدمة راقية ومتطورة.
9-    متابعة تفعيل وتطوير البرامج والآليات المعدة لتطوير وتحسين مستوى العمل في الموانئ.
10-    المشاركة في وضع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية والخطط والبرامج الخاصة بالموانئ البرية والجافة والفروع.
11-    متابعة الموانئ البرية والجافة والفروع لإعداد التقارير المطلوبة ورفعها لرئيس الهيئة.
12-    المشاركة في إعداد المواصفات الفنية الخاصة بإنشاء الموانئ البرية والجافة.
13-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة الموانئ البرية والجافة.
2-    إدارة الفروع ومداخل المدن.
مادة (18): الإدارة العامة للشؤون الفنية والتفتيش
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1-    العملعلى وضع وتحديد المواصفات الفنية المتطورة لوسائل النقل المطلوب استيرادها لتلائم وتوافق طبيعة البلاد بحيث تشملالمواصفات إدخالأفضلأنظمةالأمان والسلامة وتكون اقل أحداثا للتلوث البيئي.
2-    إعداد برامج دورية للتفتيش الفني على جميع وسائل النقل المرخصة من الهيئة والتأكد من صلاحيتها الفنية والتشغيلية حسب القوانين والأنظمة واللوائح النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش وضبط المخالفات.
3-    اقتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث الناجم عن استخدام وسائل النقل البري لتتولى رئاسة الهيئة التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
4-    المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الدراسات الفنية المتعلقة باستخدام وسائل النقل المختلفة ومدى تأثيراتها على الطرقات والبيئة البرية.
5-    القيام بأعمال التفتيش الميداني للتحقق من تطبيق أحكام قانون النقل البري والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6-    اقتراح النظم والتعليمات التي تتبعها الإدارة على أن تعتمد من رئيس الهيئة.
7-    دراسة الصعوبات التي تصادف أعمال التفتيش واقتراح الوسائل والحلول الكفيلة بحلها.
8-    المساهمة في تدريب وتطوير موظفي الإدارة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منهم وذلك بتنفيذ لائحة الغرامات والمخالفات لقانون النقل البري.
9-    تحرير محاضر ضبط المخالفات وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك وبحسب الآلية المتبعة.
10-    التحقق من الحصول على تراخيص أو تصاريح لممارسي أنشطة وخدمات النقل البري وفقاً لأحكام القانون.
11-    العمل على ضبط كافة ممارسي أنشطة النقل البري وفقاً للقانون وذلك في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
12-    النزول الميداني وتنفيذ الإجراءات والتعليمات بشأن التفتيش على مكاتب الشركات والوكالات العاملة في مجال خدمات النقل البري ومطابقتها للمواصفات الفنية المحددة بالأنظمة واللوائح.
13-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة المواصفات والفحص الفني.
2-    إدارة التفتيش وضبط المخالفات.

الفصل الثالث
مهام واختصاصات الإدارات العامة النمطية والمساعدة
مادة (19): الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة
‌أ-    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.    توفير البيانات والمعلومات التي تعين رئيس الهيئة على اتخاذ القرار.
2.    تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات رئيس الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3.    تلقي ودراسة وتلخيص الموضوعات المعروضة على رئيس الهيئة.
4.    ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابلات رئيس الهيئة وأعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير رئيس الهيئة بها قبل حلولها بوقت كاف.
5.    الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس الهيئة وتحرير محاضرها وتدوينها والإبلاغ بما يتخذ فيها من قرارات إلى المعنيين بتنفيذها.
6.    تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من والى رئيس الهيئة عبر نظام الإدخال الآلي واليدوي.
7.    متابعة الإدارات العامة بالهيئة بشان الموضوعات المطلوب تضمينها خطة الهيئة في إطار خطة عمل مجلس المديرين ومتابعة انجاز ما يتطلبه عرضها على المجلس في مواعيدها من إجراءات وترتيبات وفقا للأنظمة المقرة.
8.    الرفع إلى رئيس الهيئة بطلبات التراخيص للعمل في مجال أنشطة وخدمات النقل البري بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص.
9.    تلقي جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وما يصدر عنه من قرارات وأوامر وعرضها على رئيس الهيئة فور تلقيه لها وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وإبلاغ من يلزم بذلك.
10.    تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى رئيس الهيئة وعرضها عليه وصياغة ما يلزم تحريره من ردود عليها.
11.    تلقي الشكاوي والتظلمات المرفوعة إلى رئيس الهيئة من الموظفين وتلخيصها وتنظيم عرضها عليه مشفوعة بالمقترحات اللازمة بما يعينه على اتخاذ القرار.
12.    تلقي الشكاوى والبلاغات والمؤيدة بوثائق تؤكد صحتها والمقدمة من ممارسي أنشطة وخدمات النقل البري ورفعها إلى رئيس الهيئة.
13.    إعداد تقرير يومي بنتائج متابعة الإنجاز ومستوى الأداء في الهيئة عموماً وعلى مستوى الإدارات العامة ويتضمن كافة المفردات المتعلقة بمستوى النشاط في الهيئة من خلال ما يلي:-
-    التقارير اليومية المرفوعة من الإدارات العامة.
-    التكليفات المنجزة والمتأخرة ونسبة الإنجاز وأسباب التأخير.
-    تفاصيل المعاملات الواردة والمنفذة وزمن إنجازها بالإضافة إلى المتأخرات ومدة التأخير وأسبابه.
-    تفاصيل الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المواطنين أو من ممثلي الهيئة وموظفيها وما تم اتخاذه حيالها.
-    الإيرادات والمصروفات اليومية.
-    المراسلات والاتصالات الواردة والصادرة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
14.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب) وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة السكرتارية.
2-    إدارة الأرشيف المركزي.
3-    إدارة المتابعة والشكاوى.
4-    إدارة خدمات الجمهور.
مادة (20): الإدارة العامة للشئون المالية
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1-    تخطيط وتنظيم العمل المالي والمحاسبي بالهيئة لضمان سلامته وبما ينسجم مع أحكام القوانين واللوائح النافذة.
2-    إعداد الخطة السنوية والبرامج الشهرية للإدارة وتقسيماتها الفنية في الفروع.
3-    وضع نظام مالي دقيق لقيد الحسابات عن طريق تقسيم المجموعة الدفترية المحاسبية وبيان إثبات جميع ما تنص القرارات على إثباته من واقع المستندات.
4-    مسك دفاتر مالية ومحاسبية للهيئة والقيد بالدفاتر المالية للإيرادات والمصروفات من واقع المستندات المالية وإعداد القيود والتسويات اللازمة وترحيلها للحسابات المخصصة وفقاً للنظام المالي والدليل المحاسبي الخاص بالهيئة.
5-    إعداد مركز مالي يومي وميزان مراجعة شهري وتقديم البيانات المالية والمحاسبية لرئاسة الهيئة.
6-    طباعة سندات تحصيل الرسوم وتوريدها إلى المخازن وتوزيعها على الفروع ونقاط التحصيل وفقاً للنظام المتبع.
7-    تحصيل رسوم الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك بحسب الإجراءات القانونية المتبعة ورفع تقارير دورية بذلك.
8-    صرف أجور العاملين ومستحقاتهم بالهيئة وفقاً لكشوفات الاستحقاق الصادرة من الإدارة العامة للموارد البشرية.
9-    التأكد من مطابقة رصيد حساب الهيئة في البنوك من واقع كشوفات البنوك مع ما هو مثبت في الدفاتر المحاسبية.
10-    متابعة حسابات الهيئة في البنوك للتأكد من سلامتها ومطابقتها مع حسابات الهيئة بموجب الحصول على مصادقات من البنوك وإعداد مذكرات التسوية البنكية.
11-    إجراء المطابقات المالية اللازمة بصفة دورية مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة.
12-    إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية لنفقات الهيئة الجارية والرأسمالية وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات الموضحة لذلك وتوزيع المعتمد على مستوى المركز الرئيسي والموانئ البرية والجافة و والفروع وتعزيزها بنفقاتها التشغيلية وفقاً لما هو معتمد في موازناتهم.
13-    العمل على متابعة إخلاء العهد أولاً بأول واسترداد السلف والقروض وفقاً للنظام المالي واللوائح المطبقة في الهيئة.
14-    تنفيذ الموازنة المعتمدة للهيئة والتحقق من صحة المبالغ المطلوب صرفها وسماح البنود المخصصة للصرف.
15-    رفع التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن الاعتمادات المالية المخصصة للمركز الرئيسي والموانئ البرية والجافة والفروع وفقاً لما تم اعتماده وما تم إنفاقه فعلياً.
16-    متابعة تحصيل مستحقات الهيئة من المديونيات.
17-    إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة والتقارير والإيضاحات المتعلقة بها.
18-    تحديــــداحتياجــات الهيئـــةوالفروع مـــنالأجهـــــزة والمعـــــداتوالأثـــــاث والأدوات والقرطـــاسية واستيفائهــــا عـــــن طريــــق الشـــــراء والإجــــراءات لتخزينها والصرف منهـــــا وفقـــاً للوائــــح والنظــــم النـــافذة.
19-    إعداد وتجهيز كشوفات الجرد السنوي للأصول الثابتة والموجودات المعنوية للهيئة والعمل على تنفيذ الجرد ومطابقته مع ما هو مثبت في السجلات والدفاتر المحاسبية.
20-    إعداد تقرير شهري عن نشاط الإدارة معززاً بالملاحظات والصعوبات والمقترحات الهادفة إلى التغلب عليها.
21-    إعداد تقارير شهرية وتحديد المركز المالي للهيئة وحساب العمليات الجارية.
22-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة الحسابات.
2-    إدارة المراجعة.
3-    إدارة الإيرادات.
4-    إدارة المشتريات والمخازن.
مـادة (21): الإدارة العامة للموارد البشرية
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1-    إعداد مشروع الخطة الوظيفية للهيئة وفروعها والوحدات التابعة لها سنوياً بحسب الخطة الاقتصادية للدولة وفق احتياجات الهيئة من الكوادر والعاملين.
2-    تطبيق النظم المتعلقة بالأجور والمرتبات والحوافز والعلاوات والبدلات للكوادر والعاملين بحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
3-    تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل وإعفاء واستقالة الكوادر والعاملين أو الاستغناء عنهم أوإعادة توزيعهم وذلك بتطبيق نظام التدوير الوظيفي وفقاً لما فيه مصلحة عمل الهيئة.
4-    تنظيم وتطبيق الأنظمة المتعلقة بأوقات العمل والراحة ووضع خطة الإجازات السنوية للعاملين وتحديد من سيقوم بمهامهمفي فترة إجازاتهم.
5-    وضع قاعدة بيانات شاملة عن الكوادر والعاملين وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركيبها وحركتها وتطويرها.
6-    إعداد البرامج القصيرة والطويلة الأجل لتأهيل وتدريب الكوادر والعاملين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
7-    تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل.
8-    تحديد وتنظيم المهام والواجبات الأساسية للعاملين بحسب نظام التوصيف الوظيفي وتطبيق النظم المتعلقة بالضبط الإداري.
9-    أرشفة وحفظ الملفات الخاصة بالعاملين وقضايا العمل وتنظيم إدارة المعلومات المتصلة بها.
10-    اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتبسيطها.
11-    إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للهيئة وفروعها والوحدات التابعةالمتعلقة بالقوى العاملة والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية في الهيئة وخارجها ومتابعة تنفيذها.
12-    إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالكفاءة السنوية للموظفين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى وعرضها على رئيس الهيئة وتنفيذ ما يلزم بشأنها.
13-    إعداد خطط ودراسات لتوفير متطلبات الخدمات الأساسية وصيانة الأصول الثابتة الدورية بما يكفل سير العمل بكفاءة وفاعلية.
14-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة شؤون الموظفين.
2-    إدارة التدريب والتأهيل.
3-    إدارة الخدمات والصيانة.
مادة (22): الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1-    تمارس الإدارة اختصاصها تحت إشراف رئيس الهيئة ووفقاً للمهام والاختصاصات الواردة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.  
2-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة المراجعة المالية.
2-    إدارة المراجعة الإدارية.
مادة (23): الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشاريع
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1.    وضع الخطة العامة للهيئة التي تخدم الأهداف المرجوة منها والمشاركة في مناقشتها مع الإدارات المختصة.
2.    توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة والإحصاءات الفصلية والسنوية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات الإحصائية اللازمة.
3.    جمع ودراسة البيانات الإحصائية في مجال أنشطة وخدمات النقل البري وما يتعلق بنشاط الهيئة والموانئ والفروع التابعة لها.
4.    إعداد نظام متكامل لدراسة البيانات الإحصائية ومعالجتها وإخراجها في تقارير نوعية وكمية مقرونة بالدراسات التحليلية وتبوبيها ونشرها بما يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرارات.
5.    إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة في إطار خطة الهيئة.
6.    المتابعة والإشراف الميداني للمشاريع التي تقوم بها الهيئة في إطار الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية والفروع.
7.    القيام برصد ومتابعة أجور النقل البري حسب ما هو سائد في السوق ووضع السقوف التأشيرية لها ورفعها إلى رئيس الهيئة لاتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة ذلك بما لا يضر بالمصلحة العامة.
8.    دراسة المشاريع التي يقترح إدراجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال أنشطة وخدمات النقل البري والتأكد من اكتمال وثائقها الفنية ومراجعتها ووضع المواصفات العامة والتقديرات المالية لهذه المشاريع والرفع بها إلى رئيس الهيئة.
9.    متابعة تنفيذ المشاريع وفقاً للبرامج التنفيذية الخاصة بها وأعداد التقارير عن مستوى التنفيذ والأداء.
10.    إعداد الدراسات والبحوث الرامية إلى إنشاء أو تطوير المشروعات في مجال أنشطة وخدمات النقل البري.
11.    إعداد المقترحات بشأن الفرص الاستثمارية في مجال أنشطة وخدمات النقل البري والترويج لها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للموانئ والفروع.
12.    إعداد المقترحات بشأن تحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل البري الدولي ورفعها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13.    المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
14.    إصدار النشرات الدورية الشاملة للإنجازات والتوسعات وأية معلومات متعلقة بنشاط الهيئة والموانئ والفروع التابعة لها.
15.    تنظيم أرشيف مخرجات نظام الإحصاء بالهيئة ومتابعة التقنيات والأساليب الإحصائية الجديدة بغرض الاستفادة منها وتنظيم برامج تدريبية للعاملين عليها لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال للارتقاء بمستوى العمل.
16.    إعداد النماذج الخاصة بمتابعة تقييم الأداء للخطة والرفع بالنتائج إلى رئيس الهيئة بشكل دوري.
17.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة التخطيط والإحصاء.
2-    إدارة الدراسات والمشاريع.
مادة (24): الإدارة العامة للشئون القانونية
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1.    دراسة واقتراحمشاريع القوانين واللوائح وغيرها من التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الهيئة في ضوء القوانين والتشريعات الحكومية والدولية النافذة وما يستجد بشأنها من قواعد ومستويات أو متطلبات جديدة.
2.    متابعةما يستجد من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات من الجهات  الدوليةذات العلاقة  وتقديم المشورة القانونية اللازمةبما يكفل أداء الالتزامات والحصول على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات.
3.    الاطلاع على الدراسات والأبحاث التي يتم إعدادها داخلياً وخارجياً فيمـا يتصـل بالنقل البري بالتنسيق مع المستشار القانوني والرفع بها إلى رئاسة الهيئة لإصدار التعليمات واعتماد الاقتراحات والتوصيات المناسبة.
4.    إعدادومراجعة وصياغة العقودوالاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الجهات الأخرى.
5.    تقديم الفتاوى القانونية في كافة الأمور التي تعرض عليها والخاصة بالهيئة.
6.    تمثيل الهيئةأمام الجهات القضائية وذات العلاقة في كل ما يتعلق بإجراءات القضايا القانونية المرفوعة من قبل الهيئة أو المرفوعة ضدها  أو ضد موظفيها في حالة ارتكابهم لأي من المخالفات القانونية المتعلقة بتأدية مهامهم الخاصة بالهيئة وصياغة الدعاوى والمذكرات والتقارير الخاصة بها.
7.    إجراء وتنفيذ أعمال التحقيق القانوني والتأديبي مع موظفي الهيئة في حالة مخالفتهم لقوانين ولوائح وقرارات الهيئة.
8.    التنسيق مع الإدارات المختلفة في الهيئة والاشتراك في اللجان المشكلة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام واختصاصاتالهيئة.
9.    اقتراح إقامة وتنظيم ندوات أو دورات تدريبية لتعزيز خبرات موظفي الإدارة وتوعيتهم بالشئون القانونية والتشريعية المتعلقة بمهام واختصاصات الهيئة المختلفة بالتنسيق مع المستشار القانوني للهيئة.
10.    توثيقالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بأعمال الهيئةوأرشفة المستندات والسجلات الخاصة بالشئون  القانونية والقضائية الخاصة  بالهيئة.
11.    القيام بمتابعة المهام القانونية الخاصة بالهيئة لدى الجهات المختصةوكذا بأي مهام أخرى  بتكليف من رئاسة الهيئة بحسب ما تقتضيه طبيعة ومهام العمل في الهيئة.
12.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة الفتاوى والتحقيقات.
2-    ادارةالتشريعات والاتفاقيات.
مادة (25): الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1)    تطوير وصيانة نظم المعلومات والشبكات وتقديم الدعم الفني، ومتابعة أساليب تطويرها لضمان توفير مصدر معلومات دقيق وكذا تحقيق أهداف ومهام الهيئة.  
2)    تقديم كل إجراءات التأمين لنظم البيانات ضد الضياع أو سوء الاستخدام.
3)     مراقبة جميع الأنظمة الآلية المستخدمة في الهيئة لضمان التعامل السريع مع أية مشكلة قد تطرأ وتوفير المعلومات الإدارية المطلوبة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار الفعال.
4)    توفير التدريب والإرشاد على النحو المطلوب لمستخدمي الأنظمة الآلية لضمان الاستخدام الأمثل.
5)    إدارة مشروعات النظم الآلية للتأكد من تسليم النتائج في المواعيد المطلوبة.
6)    الاطلاع على الدراسات فيما يخص التطورات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات.
7)    وضع وتطوير برامج أتمتة الأعمال المتعلقة بخدمات ومهام الهيئة واقتراح المتطلبات اللازمة لذلك من البرامج أو الأجهزة.
8)    توفير الدعم الفني للعاملين بالهيئة ومساعدتهم في حل المشكلات التي تحدث في أجهزة الحاسوب والبرامج المستخدمة فيها أو في أي تقنيات أخرى.
9)    تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ومتطلباته بالشكل الذي يحقق الفاعلية المطلوبة وضمان سهولة الوصول إليه.
10)    تطوير وتحديث شبكة الإنترانت (الشبكة الداخلية)في الهيئة لتوفير مصدر معلومات دقيق ومباشر لجميع الموظفين.
11)    تقديم الخطط الخاصة بتأهيل وتدريب كادر الإدارة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
12)    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة الشبكات والدعم الفني.
2-    إدارة التشغيل والصيانة.
3-    إدارة التحليل والنشر.
مادة (26): الإدارة العامة للعلاقات والإعلام
أ‌)    وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.    التعريف باختصاصاتوخدمات الهيئة والعمل على التوعية بالنظم والتشريعات المتبعة فيها عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
2.    متابعة كل ما يتعلق بأنشطة الهيئة وأنظمة النقل البري المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة ودراستها وتحليلها وإعداد التقارير المبينة لأهم ما تضمنته من أراء وانتقادات واستنتاجات ومقترحات.
3.    إصدار البحوث والكتيبات والنشرات الإعلامية التي توضح أنشطة وخدمات الهيئة والفروع والموانئ التابعة لها وما تقوم به، والتنسيق مع أجهزة الأعلام المختلفة لتغطية أنشطة الهيئة ومدها بالبيانات والمعلومات الم قرة من قبل الهيئة.
4.    التحضير والتنسيق للمشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات الخاصة بأنشطة الهيئة وذلك بالتنسيق مع الإدارات العامة.
5.    تجهيز وثائق السفر للوفود المغادرة إلى الخارج من الهيئة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتوديعها واستقبالها.
6.    إجراء الترتيبات المتعلقة باستقبال ومرافقة وإقامة الوفود الأجنبية وبرامج زياراتها.
7.    متابعة نشر الإعلانات التي تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
8.    استقبال وإنجاز المهام الخاصة بطلبات واستفسارات الصحافة والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بنشاط الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
9.    المشاركة في الترتيب للقاءات والمقابلات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية مع قيادة الهيئة.
10.    المشاركة في الحملات التوعوية الخاصة بالسلامة المرورية على الطرق البرية وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بذلك.
11.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.
ب‌)    وتضم الإدارات التالية:
1-    إدارة العلاقات.
2-    إدارة الإعلام.
3-    إدارة التوعية.
الفصل الرابع
مهام واختصاصات فروع الهيئة والموانئ البرية والجافة

مادة (27) مهام واختصاصات فروع الهيئة:
‌أ-    تعتبر فروع الهيئة هي أداتها في مباشرة العمليات التنفيذية المتصلة بمهامها وفقاً لما تمليه النظم الصادرة عن المركز الرئيسي بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها ووفقاً للوائح المنظمة لذلك.
‌ب-    يكون مدير عام الفرع مسئولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارته لنشاط الفرع وتنفيذ مهامه واختصاصاته ويكون رؤساء الفرق الفنية والإدارات في الفرع مسئولين أمام مدير عام الفرع عن تنفيذ مهامهم وواجباتهم الوظيفية المختلفة وفقاً لأحكام اللائحة والأوامر والتوجيهات الصادرة من رئيس الهيئة ووفقاً لقواعد التنظيم الإداري.
‌ج-    فروع الهيئةويتولى مدير عام الفرع ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1)    إدارة العمليات الميدانية الفنية والتشغيلية المتعلقة بنشاط فرع الهيئة ووفقاً لتوجيهات رئيس الهيئة.
2)    تطبيق تشريعات النقل البري بالدقة والمهنية اللازمة بصورة تحفظ سمعة الدولة وتؤمن سلامة الطرق البرية ومرافقها وبيئتها.
3)    الإبلاغ عن الحوادث التي تقع في نطاق عملهم واختصاصهم للمركز الرئيسي للهيئة والاشتراك مع الإدارة العامة للمرور في التحقيقات في الحوادث والرفع بنتائجها.
4)    ممارسة الصلاحيات القانونية للهيئة عند حدوث أو اكتشاف مخالفات للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة وأخذ التوجيهات اللازمة من المركز الرئيسي للهيئة والرفع بالإجراءات المتخذة بعد ذلك ونتائجها.
5)    الإشرافعلى تشغيل المركز اللوجستي وصيانة التجهيزات الفنية فيهاوإجراء الرقابة الدورية على نشاطها لضمان استمرار عملها بكفاءة وفاعلية.
6)    مراقبة ممارسي أنشطة وخدمات النقل البري وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات ومنح التراخيص والتصاريح اللازمة وتحصيل رسوم وعوائد أنشطة وخدمات النقل البري في المحافظة وتوريدها وفقاً لقواعد النظام المالي.
7)    تطبيق نظام الإحصاء والمعلومات والاتصالات الخاصة بالهيئة.
8)    المشاركة في اقتراح البرامج التدريبية لتحقيق المستويات المهنية والارتقاء بكفاءة العاملين.
9)    القيام باقتراح وتحديد ساحات الانتظار والمبيت ومواقف السيارات ومحطات النقل البري في المحافظة مقر فرع الهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة للتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بذات الشأن.
10)    إعداد تقرير دوري وسنوي عن نشاط الفرع وإعداد أي مقترحات لتطوير الأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة للموانئ والفروع ورفعها إلى رئيس الهيئة.
11)    أي مهام أخرى يقتضيه طبيعة عمل الفرع وبمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما يكلف به من قبل رئيس الهيئة.
مادة (28): مهام واختصاصات الموانئ البرية:
‌أ-    تعتبر الموانئ البرية هي أداة الهيئة في تنفيذ السياسات العامة في مجال أنشطة وخدمات النقل البري وبحسب الاختصاصات والمهام والواجبات ووفقاً لقوانين وتشريعات النقل البري وبحسب توجيهات رئيس الهيئة وفقاً لقواعد التنظيم الإداري.
‌ب-    يكون مدير عام الميناء البري مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارته للنشاط الموكل إليه  ويعتبر المدير العام المسئول الأول في الميناء البري ويتبعه إدارياً كافة فروع وحدات الخدمة العامة الممثلة في الميناء البري ويتولى مهام الإشراف عليها وتنسيق أعمالها والتحقق من أن كل وحدة ملتزمة باختصاصاتها المحددة في التشريعات النافذة والحيلولة دون حدوث أي تداخلات أو تدخلات في المهام والاختصاصات بين وحدة وأخرى.
‌ج-    الموانئ البرية ويتولى مدير عام الميناء البري ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.    تسيير شئون الميناء البري من إدارة وتنظيم للأعمال بما يحقق الدقة والانضباط في العمل وتسهيل أداء الميناء بمرافقه وخدماته المختلفة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
2.    تنفيذ سياسات الدولة في الميناء البري من حيث التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتشغيل وتأمين سلامة الحركة فيه وفقا للقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء في الميناء البري.
3.    الإشراف على خطط وبرامج التدريب السنوية للعاملين في الأنشطة المختلفة بالميناء البري والتنسيق بشأنها مع فروع وحدات الخدمة العامة.
4.    ترأس الاجتماعات الدورية للجهات العاملة في الميناء البري  بهدف بحث ودراسة أوضاع الميناء وتطوير خدماته.
5.    إعداد التقارير الدورية أو الاستثنائية عن سير أعمال وأداء العاملين ورفعها إلى الهيئة, مع موافاة وحدات الخدمة العامة بنسخة كلاً فيما يخصه.
6.    متابعة الجهات المعنية بتوفير التجهيزات اللازمة للعمل داخل الميناء بما يتفق والمستويات القياسية المطلوبة.
7.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.

مادة (29): مهام واختصاصات الموانئ الجافة
‌أ-    تعتبر الموانئ الجافة هي أداة الهيئة في تنفيذ السياسات العامة في مجال أنشطة وخدمات النقل البري وبحسب الاختصاصات والمهام والواجبات ووفقاً لقوانين وتشريعات النقل البري وبحسب توجيهات رئيس الهيئة وفقاً لقواعد التنظيم الإداري.
‌ب-    يكون مدير عام الميناء الجاف مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارته للنشاط الموكل إليه  ويعتبر المسئول الأول في الميناء الجاف ويتبعه إدارياً بحسب حجم ونشاط الميناء الجاف كافة فروع وحدات الخدمة العامة الممثلة في الميناء الجاف ويتولى مهام الإشراف عليها وتنسيق أعمالها والتحقق من أن كل وحدة ملتزمة باختصاصاتها
‌ج-    المحددة في قرار إنشاء الموانئ الجافة ووفقاً للتشريعات النافذة والحيلولة دون حدوث أي تداخلات أو تدخلات في المهام والاختصاصات بين وحدة وأخرى.
‌د-    يتولى مدير عام الميناء الجاف المهام والاختصاصات التالية:
1.    تسيير شئون الميناء الجاف من إدارة وتنظيم للأعمال بما يحقق الدقة والانضباط في العمل وتسهيل أداء الميناء بمرافقه وخدماته المختلفة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
2.    تنفيذ سياسات الدولة في الميناء الجاف من حيث التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتشغيل فيه وفقا للقوانين النافذة وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء في الميناء الجاف.
3.    اقتراح التشريعات التي تكفل التنمية المستمرة لإدارة الميناء الجاف وتحقيق مبدأ التنافس ومنع الاحتكار.
4.    اقتراح تعرفة أجور أنشطة وخدمات الميناء الجاف وفقاً للأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
5.    تنفيذ الأسس والآليات وتوجيهات رئيس الهيئة بما يكفل تحقيق الكفاءة والفاعلية في عملية إدارة وتشغيل الميناء الجاف.
6.    اقتراح  الدليل السنوي والذي يوضح خدمات الميناء الجاف ورفعه إلى رئيس الهيئة للموافقة عليه وإصداره وفقاً لقواعد التنظيم الإداري.
7.    اقتراح الإجراءات بشأن معايير السلامة المهنية والبيئية ومعايير السلامة الإرشادية لموظفي ومستخدمي الميناء الجاف.
8.    وضع القواعد التي تضمن حماية مستخدمي الميناء الجاف وذلك بتوفير خدمات ذات جودة وبتكلفة مناسبة ووضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها.
9.    الإشراف على خطط وبرامج التدريب السنوية للعاملين في الأنشطة المختلفة بالميناء الجاف والتنسيق بشأنها مع فروع وحدات الخدمة العامة.
10.    ترأس الاجتماعات الدورية للجهات العاملة في الميناء الجاف  بهدف بحث ودراسة أوضاع الميناء وتطوير خدماته.
11.    إعداد التقارير الدورية أو الاستثنائية عن سير أعمال وأداء العاملين ورفعها إلى رئيس الهيئة.
12.    متابعة الجهات المعنية بتوفير التجهيزات اللازمة للعمل داخل الميناء الجاف بما يتفق والمستويات القياسية المطلوبة.
13.    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو ما تكلف به من قبل رئيس الهيئة.

الفصل الخامس
المهام المشتركة للإدارات العامة

مادة (30): تعتبر المهام الآتية مهاماً أساسية لكل إدارة عامة من إدارات الهيكل التنظيمي للهيئة وهي كما يلي:-
1)    وضع الخطط والبرامج العامة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2)    وضع الخطة البشرية والمالية اللازمة سنوياً لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
3)    التنسيق فيما بينها تخطيطاً وتنفيذاً وتبادل المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها.
4)    التطبيق الدقيق لنظام المعلومات والإحصاء في الهيئة.
5)    الإسهام في الجهد البحثي والإعلامي في الهيئة.
6)    الاستخدام السليم للأجهزة والتقنيات طبقاً للإرشادات الفنية الخاصة بها والمحافظة عليها.
7)    تحليل اتجاهات التنفيذ للخطط والبرامج أو التشريعات واقتراح التطوير.
8)    التنسيق بشأن المسائل ذات الصلة بالموارد والالتزامات والنفقات المترتبة على أنشطتها.
9)    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطة الإدارة.
10)    تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن قيادة الهيئة وفقاً لقواعد التنظيم الإداري.
11)    إعداد تقرير سنوي عن نشاط الإدارة وأية مقترحات مستقبلية للتطوير ورفعها إلى رئيس الهيئة.
12)    متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات والأوامر الصادرة من رئيس الهيئة والمتعلقة بنشاط الإدارة كلاً فيما يخصه.

الفصل السادس
مبادئ عامة لتنظيم الإدارة وأداء المهام
مادة (31): لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الهيئة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية:
1.    تطبيق المبادئ والأساليب العلمية في إدارة الأنشطة وتنظيم العمليات والاستعانة بالقواعد والوسائل العلمية الأخرى في التخطيط والتنظيم والرقابة فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي تحليل ومعالجة المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.
2.    تقوم الإدارات العامة بالمركز الرئيسي للهيئة وفروعها بإعداد خطط برامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
3.    تقوم العلاقة مع قيادة الهيئة على أساس من التعاون والتنسيق المستمر.
4.    تبنى العلاقات التنظيمية على أساس سلطة الإشراف والمسئولية.
5.    ترتبط فروع الهيئة والموانئ البرية والجافة برئيس الهيئة مباشرة.
6.    تعمل الهيئة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها على تطبيق مبدأ تفويض السلطة طبقاً لتطوير الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري وتحقيقاً لأهداف ومهام الهيئة.
7.    تعمل قيادة الهيئة على تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية كما تكلف تطوير الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.
8.    تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
9.    تعمل الإدارات المساعدة على تمكين الأنشطة المتخصصة في إنجاز مهامها واختصاصاتها بالسرعة اللازمة من خلال توفير المتطلبات الأساسية المادية والبشرية لتنفيذ أنشطتها بصورة تبرهن وتعكس وتمثّل خطط وأهداف وأغراض الهيئة.
10.    اعتماد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالهيئة والمنتفعين بخدماتها.
11.    مدراء عموم الإدارات العامة بحكم وظائفهم مسئولون عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة.
12.    يؤدي العمل في الهيئة كادر مؤهل ومتخصص من حملة الشهادات الجامعية والعليا في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أداء مهامها.
13.    تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم.
14.    يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع ما يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الهيئة عبر خط السلطة.
15.    توظيف التكنولوجيا والمعلومات توظيفاً يرتقي بالعمل ويُحسن من مستويات العمل واتخاذ القرار.
16.    عدم جواز التخاطب مع أي جهة أخرى رسمية أو غير رسمية محلية أو دولية إلا عبر المركز الرئيسي للهيئة باستثناء التخاطب مع الجهات المختصة في نطاق المحافظة، ورئيس مجلس الإدارة- رئيس الهيئة هو الذي يمثل الهيئة في علاقاتها مع الغير.
17.    يرتكز العمل في الهيئة على أساس ترسيخ مبدأ الشفافية وتحمل المسئولية كلاً بحسب اختصاصه ووفقاً للتنظيم الإداري.
18.    العمل على أساس المبادرة للتعرف على الفرص المتاحة لتطوير العمل ووضع الأهداف وتحفيز وتمكين كادر الهيئة من تحقيقها، مع استخدام جميع الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية.
19.    ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وبناء علاقة قوية بين مدراء العموم والتي ستنعكس على جميع موظفي الهيئة مما يساعد على تحقيق رؤية وأهداف الهيئة.
20.    العمل بناءً على أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة والقيام وباستمرار بتبسيط وتوثيق آليات العمل.
21.    ترسيخ مبدأ الاحترام وتحمل المسؤولية في إنجاز الأعمال الموكلة كلاً بحسب اختصاصه.

البــاب الرابع
أحكـــــام عامــــة وختاميــــة
مادة (32): يصدر الوزير قرار إنشاء وتنظيم الموانئ الجافة بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (33):  لغرض تطبيق المعايير السلامة الدولية على الطرق البرية يصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة للمشاركة في التحقيقات الخاصة بالحوادث المرورية على الطرق البرية على أن يتضمن مهامها ومسؤولياتها التنظيمية.
مادة (34): يمنح موظفو الهيئة المعنيون بتفتيش وضبط المخالفات صفة الضبط القضائي وذلك بحسب الإجراءات والقوانين النافذة.
مادة(35): لرئيس مجلس إدارة الهيئة الدعوة لعقد لقاء سنوي للفروع والموانئ البرية برئاسته بقصد التعرف وبحث المشكلات في الجوانب الإداريةأو التنظيمية أو القانونية والعمل على تلافيها لتحسين السياسات والإدارة فيمجال أنشطة وخدمات النقل البري.
مادة (36): تولي الهيئة أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم.
مادة (37): يصدر رئيس مجلس الإدارة-رئيس الهيئة كافة القرارات والتعليمات لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة (38): يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من الوزير وبناءً على اقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (39): لرئيس مجلس الإدارة-رئيس الهيئة إعادة توزيع بعض المهام بين الإدارات العامة إذا أسفر التطبيق الفعلي عن الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء لدرء ازدواجية أو تحديد مسئولية أو لأغراض التوافق مع حجم العمل أو تطورات التشريعات المتعلقة بمهام الهيئة وتشريعات النقل البري  مع مراعاة قواعد التنظيم الإداري.
مادة (40): تتولى كل إدارة عامة في الهيئة أعمال السكرتارية للجانالمشكلة في مجال اختصاصاتها إلا إذا نصت القرارات المتعلقة بها على خلاف ذلك.
مادة (41): يصدربالتقسيماتالفرعية للإدارات العامة وفروع الهيئة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من وزير النقل، مع مراعاة قواعد التنظيم الإداري.
مادة (42): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان عام وزارة النقل- صنعاء
بتاريخ:      /     /   2018م
الموافق    /    /    1439هـ

        اللواء الركن/
                زكريا يحيى الشــامي   
            وزيــــر النقــــــل        

0020245
Today: 13

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019