عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قــرار وزيـــر النقل رقم (157) لسنة 2012م بشأن لائحة تنظيم أجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية

قــرار وزيـــر النقل رقم (157) لسنة 2012م
بشــــأن لائحة تنظيم أجــور خدمــات وأنشطــة الموانئ البرية

وزيـــر النقــــل :-
بعـــــــــــــــــــد الإطـــــــــــــــلاع علـــــــــــى :-
-    القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م
-    القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
-    القرار الجمهوري رقم ( 174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم الموانئ البرية.
-    القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
-    القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.
-    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م وتعديلاته.
-     قرار مجلس الوزراء رقم (535) لعام 2008م بشأن تعزيز جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها الموانئ  البرية.
-    وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م
-    وبناءً على عرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
-    وبعد موافقة مجلس الإدارة.
-    وبموجب الصلاحيات المخوّلة لنا
//قـــــــــــرر//
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصـــــل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1):  تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة أجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية).
مادة (2): لأغراض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.
الجمهورية:
    الجمهورية اليمنية
الوزارة:
    وزارة النقل.
الوزير:
    وزير النقل.
الهيئة:
    الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
رئيس الهيئة:
    رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
القانون:
    قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م وتعديلاته.
اللائحــة التنفـيذيــة:
    اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م وتعديلاته.  
اللائحــة التنظيميــة:
    القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنظيمية لشئون الموانئ البرية.
المينـــاء البـــري:
    المنفذ البري الحدودي للجمهورية مع الدول المجاورة والمخصص لانتقال المسافرين والبضائع وينقسم إلى:-
1-    الميناء البري الدولي الرئيسي: وهو الميناء البري المجهَّز للقيام بوظائف متعددة لتسهيل إجراءات نقل المسافرين والبضائع وتقديم كافة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل.
2-    الميناء البري الدولي: وهو الميناء البري المجهَّز للقيام بوظائف محددة لتسهيل إجراءات نقل المسافرين والبضائع وتقديم خدمات لوجستية مرتبطة بالنقل بحسب الطبيعة الجغرافية للميناء.
المـديـــر العـــام:
    مدير عام الميناء البري.
الإدارة العــــامة:
    الإدارة العامة للميناء البري.
فروع وحدات الخدمة العامة:
    فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة في الميناء البري المحددة في هذه اللائحة أو أي فروع أخرى تنشأ وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
خدمات وأنشطة الميناء البري:    كافة الأعمال التي يقدمها الميناء البري لخدمة المسافرين ووسائل نقل الأشخاص والبضائع المنقولة والخدمات الأخرىفي الميناء.
الخدمات اللوجيستية:
    هي القيام بالتنسيقوالتكاملبينالأنشطةالتقليديةوإضافةخدماتتكميليةذاتقيمةمضافةلتقديمخدمةذاتجودةعالية.
الأجـــــــــور:

الإيجـــــــارات :         هي الأجور المفروضة على المستفيدين بموجب هذه اللائحة.
هي الإيجاراتالمفروضة على المنتفعين بموجب هذهاللائحة.
الفصــــل الثـــــاني
الأهـــــــداف
مادة (3): تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:-
1-    تحديد الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للميناء البرى للمستفيدين.
2-    تحديد الأجورالمفروضة مقابل خدمات الموانئ البرية بما يكفل تغطية التكلفة الاقتصادية والنفقات التشغيلية الحالية والمستقبلية للميناء  والخدمات التي يقدمها وتطويرها وبما يؤهلها لخدمة المسافرين والمصدرين والمستوردين والناقلين والسواح واستيعاب المستجدات لكي تصبح واجهة حضارية للجمهورية.
3-    تنظيم وتطوير النشاط الاقتصادي للموانئ البرية من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية ودعم إقامة المشاريع في مجالات النقل والتجارة والسياحة.
4-    تحديد المخالفات والعقوبات حيال المخالفين وبما يضمن الحفاظ على مستوى عالي من الجودة الخدمية والمحافظة على المظهر الحضاري للميناء البري وبما يعكس صورة مشرّفه عن الجمهورية أمام القادمين والمغادرين.

الباب الثاني
أجور خدمات وأنشطة الميناء البري
ماده (4): تقدم الهيئة بواسطة الميناء البري الفرص الاستثمارية لإقامة وتشغيل مشاريع لوجستية بالشراكة أو بتأجير مساحات محددة في المنطقة الاستثمارية بحرم الميناء وفقا للشروط المرجعية التي تضمن حقوق الدولة والحصول على خدمات بمستوى عالي من الجودة, وتنحصر المشاريع المسموح بإقامتها في حرم الميناء بالمشاريع الداعمة لتسهيل أنشطة النقل والتجارة والسياحة, ويتم الترخيص بإقامة تلك المشاريع وفقا للنظم والتشريعات النافذة ودون الإخلال بالإجراءات الجمركية والأمنية, وبالإعلان عن الفرص الاستثمارية التزاما بمبدأ الشفافية بما يعزز من عملية تساوي الفرص, في حرم الميناء وتحدد أجور الخدمات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (5): رسوم تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات في الميناء البري:
تحدد أجور مزاولة الأنشطة والخدمات في الميناء البري على النحو التالي:-
م    النشاط    الرسم السنوي بالريال
1    شركات/مؤسسات لإعادة التصدير    200.000
2    شركات التخزين والشحن والتفريغ ومناولة البضائع    100.000
3    شركات ومكاتب التخليص الجمركي    100.000
4    محطات الوقود    80.000
5    المحلات التجارية    60.000
6    شركات النظافة    40.000
7    المطاعم     40.000
8    المخلصون الأفراد    30.000
9    المركبات وآلية النقل بالأجر    30.000
10    الكافيتريات والبوفيهات    30.000
مادة (6): تحدد أجور استخدام المباني كالتالي:
‌أ.    أجور استخدام المباني في الميناء البري الدولي الرئيسي على النحو التالي:-
م    المبنـى    الإيجار متر مربع/ ريال/شهر
        القسم
( أ)    القسم (ب)    القسم (ج)    القسم (د)
1    المباني المخصصة لمكاتب فروع وحدات الخدمات العامة    400    300    200    100
2    المباني المخصصة للخدمات التجارية (مكاتب شركات،بنوك،مكاتب وكالات النقل،مكاتب المخلصين،مكاتب تأجير السيارات ...الخ.    700    600    500    400
المباني التجارية:                
3    الأسواق الحرة والمحلات التجارية    700    600    500    400
4    المطاعم،الكافيتريات،البوفيات    700    600    500    400
المباني المخصصة للتخزين     الإيجار متر  مكعب/ ريال/شهر
5    المباني المخصصة لتخزين البضائع     400    350    300    250
6    المباني المخصصة لحجز البضائع    250    200    150    100
7    المباني المخصصة للتبريد     400    350    300    250
‌ب.    تحدد أجور استخدام المباني في الميناء البري الدولي بواقع (75%) من أجور استخدام المباني في الميناء البري الدولي الرئيسي.

مادة (7): أجور الإعلانات:
‌أ.    تحدد أجور الإعلانات في الميناء البري الدولي الرئيسي على النحو التالي:
م    الإعــــلان    الإيجار متر مربع/ ريال/شهر
        القسم
(أ)    القسم
(ب)    القسم
(ج)    القسم (د)
1    اللوحات الإعلانية الثابتة جهة واحدة    2000    1500    1200    1000
2    اللوحات الإعلانية الثابتة جهتين    3000    2500    2000    1500
3    اللوحات الإعلانية المتحركة وشاشات العرض    3000    2500    2000    1500
4    اللوحات الإعلانية الثابتة الضوئية جهة واحدة    3500    3000    2500    2000
5    اللوحات الإعلانية الثابتة الضوئية جهتين    5000    4500    3500    3000
‌ب.    تحدد أجور الإعلانات في الميناء البري الدولي بواقع (75%) من أجور الإعلانات في الميناء البري الدولي الرئيسي.
مادة (8): تعريفة الكهرباء و المياه والصرف الصحي:-
1)    تحدد تعريفة الكهرباء في جميع الموانئ البرية بحسب تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء إضافة إلى 20% نفقات إدارية.
2)    تحدد تعريفة المياه في جميع الموانئ البرية بحسب تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه إضافة إلى 20% نفقات إدارية.
3)    تحدد تعريفة الصرف الصحي في جميع الموانئ البرية بحسب تعريفة المياه المحددة بالبند (2) من هذه المادة.

مادة (9): الأجور السنوية لتصاريح دخول الأشخاص في جميع الموانئ البرية :-
م
النـــــــوع    الرسم بالريال
1    موظفي فروع وحدات الخدمة العامة في الميناء البري.    2000
2    موظفي الشركات والمؤسسات والبنوك والوكالات ومقدمي الخدمات العاملين داخل الميناء البري.     2500
3    موظفي الشركات والمؤسسات والبنوك والوكالات ومقدمي الخدمات من غير العاملين داخل الميناء البري.    2000
4    بدل فاقد/ تالف للتصريح.     1000
5    المركبات المترددة يتم تحصيلها كل ربع سنوياً بواقع 5000 ريال    20.000
6    التصريح المؤقت لإنجاز مهمة محددة ولمدة أسبوع    500
مادة (10): يتم تحصيل أجور خدمات عامة في الموانئ البرية كالتالي:-
أ‌)    تستوفى أجور خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما الجمهورية بطريق البر بواقع (1500) للمركبة و(500) للمسافر باستثناء من تنطبق عليهم لائحة رسوم خدمات النقل البري.
ب‌)    تستوفى أجور خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يصل أي منهما الجمهورية بطريق البر بواقع (2000) للمركبة و (500) للمسافر الواصل  باستثناء من تنطبق عليهم لائحة رسوم خدمات النقل البري.
مادة (11):إيجارات أنشطة وخدمات استخدام الأراضي في الميناء يتم تحديدها بقرار من وزير النقل بناءً على عرض من رئيس الهيئة ويعتبر هذا القرار جزء من هذه اللائحة ومكملاً لها وهي كالتالي:-
1-    المواقف المخصصة لوقوف وسائل النقل في الميناء البري.
2-    الأراضي المخصصة لوقوف السيارات المتأخرة عن موعد التخليص.
3-    الأراضي المخصصة للسيارات المحجوزة.
4-    الأراضي المخصصة لتخزين البضائع.
5-    الأراضي المخصصة لخدمات إعادة التصدير والتغليف والتعبئة وخدمات الشحن والتفريغ.
6-    الأراضي الاستثمارية المخصصة لإنشاء المباني أو الهناجر أو المستودعات العامة.
7-    الأراضي المخصصة لإنشاء محطات الوقود.
8-    الأراضي المخصصة لخدمات السيارات (صيانة ،غسيل ،زيوت وشحوم...الخ).
9-    المواقف المخصصة لوقوف سيارات الانتظار والإيواء.

الباب الثالث
التحصيل والإعفــاء
الفصل الأول
التحصيل
مادة (12):  
‌أ.    ‌يتم تحصيلالأجورالمنصوصعليهافيهذهاللائحة بموجبسنداتقبضرسميةصادرةمن الهيئةمختومةبختمالمركزالرئيسيللهيئة وتوردإلىحسابإيراداتالهيئةطرفالبنكالمركزي.
‌ب.    ‌يتم سدادالإيجاراتسنوياًمقدماًوذلكخلالمدةاقصاها20يومآمنتاريخالاستحقاقمالم يتماتخاذالإجراءاتالقانونية.  
‌ج.    ‌يتم سدادأجورخدماتالكهرباءوالمياه والصرف الصحي شهرياً بموجبمطالباتشهريةصادرةمنإدارة الميناءوفيحالة عدمالسداد خلال (5) أياممنتاريخ المطالبة يتماتخاذالإجراءات القانونية.    
‌د.    ‌يتم سدادأجور  التصاريحعند تقديمطلبالحصولعليها.
‌ه.    ‌يتم تحصيلأجورخدماتالميناءبمجردعبورالميناءالبريلغرضالمغادرةاوالوصول.
 
الفصـــل الثــــاني
الإعفــــــــاء
 مادة (13): تعفىالأجهزةالأمنيةالعاملةفيالموانئالبريةمنإيجاراتالمبانيالمخصصةللخدمة.
مادة (14):يعفىموظفوالأجهزةالأمنيةالعاملينفيالميناءومدراءفروعوحداتالخدمةالعامةالعاملةبالميناء وموظفوالهيئةالعامةلتنظيمشئونالنقلالبريمنأجورتصاريحدخولالأشخاصإلى الموانئالبرية .
مادة (15): تحددحالاتإعفاءاتأخرىمنأجورالموانئالبريةوفقاًللآتي:-
‌أ.    ملوكورؤساءالدول وعائلاتهمومافيحكمهم.
‌ب.    أعضاءالسلك الدبلوماسي.
‌ج.    نقلالمساعدات اللازمةللعنايةالطبيةالطارئةفيحالةالكوارث (أدوية – مستلزماتطبية – أجهزة ومعداتطبية).
‌د.    نقلالبضائعوالطرود فيحالاتالمساعداتالإنسانية (مساعداتالإسعافات "سيارات – خيام – أثاثوما فيحكمها").
‌ه.    عملياتالنقللأغراض البحثالعلمي.
‌و.    الرحلاتالحكوميةالثقافيةوالرياضية.
‌ز.    المركباتالتيتلجأ إلىالميناءالبرياضطرارياًأوفيحالةالعودةإليهبعدخروجهامنهبقصدالحصول علىمساعدةطبيةأوإنسانيةأولتسليممتسللينشريطةأنتغادرالميناءبمجرد الانتهاءمنمهمتهادونأنتباشرأيعملتجاري.
‌ح.    المركباتالمترددة الحاصلةعلىترخيصبذلكبموجبهذهاللائحةولايشملهذاالمسافرينعلىتلك المركبات.
‌ط.    المرحلونبأوامر السلطاتالمختصة.
‌ي.    منصدربإعفائهقرار منرئيسالهيئةوذلكبشرطالمعاملةبالمثلأوإعمالاًبمبدأالمجاملةالدولية.
مادة (16): تعفى اللوحات التعريفية شريطة عدم تجاوزها 2×2 متر مربع مع مراعاة الجانب الجمالي لعدد لوحة واحدة فقط.
 
الباب الرابع
المخالفات والعقوباتوأحكامختامية
الفصل الأول
المخالفات والعقوبات
مادة (17):إذاتبينأنالمنتفعقدأوقفنشاطهالاستثماريلمدة سنةبصورةمستمرةأوسنتينعلىفتراتمتقطعةوذلكبدونعذرمشروعيحقللهيئةإنهاء العقدأورفضالتجديدويترتبعلىذلكفيهذهالحالةجميعالنتائجالمترتبةعلى انتهاءمدةالعقدالأصلية.
مادة (18):إذاأخلالمنتفعبأحكامهذهاللائحةأوبشروطالعقدأوبنظامالأمنوالآدابالعامةوالسلامةالمهنيةتوجهالإدارة العامةإخطاراًإليهلإزالةالمخالفةضمنمدةتحددفيالإخطاروعندتخلفهعنذلك خلالالمدةالمحددةفيالإخطاريحقللإدارةالعامةبناءعلىموافقةالهيئةفسخ العقدوتحديدمدةمعقولةللإخلاءوعندالتخلف عن الإخلال خلالالمدةالمحددةيحقللهيئةأنتقومبهذهالعمليةعلى نفقتهوتوضع الموجوداتفيأماكنالإيداعالعاموتخضعلبدل الإيداعالمقررأصولاً.
مادة (19):إذاقامالمنتفعبعمليةتهريبيتمإبلاغ الجماركلاتخاذالإجراءاتاللازمةحيالذلكوفيحالالتكرارتنظرعندهاالهيئةبفسخالعقدالمبرممعه.
مادة (20):إذاتجاوزنشاطالمنتفعحدودمنشآتهتفرضبحقهغرامة يوميةقدرها 1% منبدلالإيجارالسنويالمتوجبعلىالمساحةالمشغولةبشكلمخالف وطيلةمدةأشغالهلهاإضافةإلىتوجببدلالإيداععليهاواتخاذالإجراءاتالإداريةالأخرىلإزالةالمخالفة.
مادة (21):إذاتخلفالمنتفععنتسديدالإيجاراتوالذممالأخرىفي مواعيدهاالمقررةماعداحالةالظروفالقاهرة– المحددة قانوناً-تخضعالبدلاتوالمبالغالتيتأخرتسديدها لغرامةتأخيرقدرها 5% منالمبلغالمستحقتضافإليهانسبة 5%عنكلفترةانقضاءأخرىإضافةإلىاتخاذ الإجراءاتالقانونيةلفسخالعقدإذاتجاوزالتأخيرفترةالانقضاءالثانية.
مادة (22):على المنتفع التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق والمسئولية المدنية وفي حالة المخالفة تفرضبحقهغرامةقدرها 0.5% خمسةبالألفيومياًمن المبلغالمتوجبالتأمينعليهوطيلةمدةالتخلفإضافةإلىملاحقتهقضائياًبالأضرار الناجمةإذاحصلحريقوغير ذلكخلالالفترةالتيلميتمالتأمينعلىالمنشأةضمنها.
مادة (23):إذاقامالمنتفعأوأحدالعاملينلديهبعمليضربمنشآت الميناءأوبممتلكاتهأوبمرافقهالعامةأوبمنشآتالمنتفعينالآخرينتعودالإدارة العامةعليهبمقدارالضررالناجممضافاًإليهغرامةمقدارها 25% منهلصالحالهيئة.
مادة (24):يتوجبعلىالمنتفعأنيعتنيبالنظافةالمستمرةأماممنشأتهتحت طائلةفرضغرامةبحقهمقدارها /1000/ رياليومياًإذالميتقيدبذلك.
مادة (25):إذاشرعالمنتفعبعملماقبلالحصولعلىموافقةالإدارة العامةوكانهذاالعمليستوجبذلكتفرضبحقهغرامةتحددهاالإدارةالعامةفيحينه إضافةإلىالرجوععليهبالبدلاتوالأضرارالناجمةعنذلكجراءمباشرةالعملقبل الحصولعلىالموافقة.
مادة (26):إذاارتكبالمنتفعثلاثمخالفاتلأحكامهذهاللائحةمن المخالفاتالموصوفةفيموادهاأوغيرهاخلالعامواحد،يعرضوضعهعلىالهيئةلاتخاذ الإجراءاتالقانونيةبحقهولوأدىذلكإلىفسخالعقدالمبرممعه.
مادة (27):يغرمالعامل في الميناءالذييسمحبخروج وسيلة نقل أو آليةأوشخصممنتتوجب عليهمأجرالمغادرةدونتسديدمايتوجبعليهمبمثليالأجرالمستحقوفيحالالتكراريتم اتخاذالإجراءاتالقانونيةضده.
الفصــــل الثـــــــاني
أحكــــــام ختـــــامية
مادة (28):للأغراضالاستثمارية والأمنيةوالجمركيةوالمحافظةعلىالمظهرالعام للميناءالبريكواجهةحضاريةللجمهوريةاليمنية, يتوجبعلىالهيئةوضعمخطط هندسيعامللميناءيحددالمناطقالاستثماريةوالمناطقالأخرى, ويصدرقرارمن الوزيربذلكبناءعلىعرضرئيسالهيئة.
مادة (29):تقومالهيئةبالإعلانعنالفرصالاستثمارية وفقاللنظموالتشريعاتالنافذة, وتتولىكذلكالتعاقدمعالمنتفعينوالترخيص بإنشاءالمشاريعالاستثماريةفيحرمالميناءوفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة والقوانين النافذة وعلىضوءنتائجالمفاضلةبينهمبمايضمن حقوقالدولةويكفلللمسافرينوالمستفيدين من الخدماتالحصولعلىأفضلمستوىمنالخدمة.
مادة (30):تتولىالإدارةالعامةللميناءالإشرافالمباشرعلىكافة الأعمالوالخدماتوالأنشطةالاستثماريةللمشاريعالتيتمإقامتهافيحرمالميناء والتحققمنالتزامهابالشروطوالعقودالمتفقعليهاوذلكبتقديمالخدماتبمستوى عاليمنالجودة.
مادة (31):المديرالعامهوالمسئولأمامرئيسالهيئةعنتنفيذ العقودوالإشرافالمباشروالرقابةعلىتقديمالخدماتوجودتهاوفقاًللقوانين واللوائح والعقودالمنظمةلذلك.

ماده (32):
‌أ.    ‌يحق للهيئةوحسبماتراهمناسباوبموجبقانونالمناقصاتوالمزايداتتأجيرالأسواقوالمحلات التجاريةوالأسواقالحرةوالمطاعموالكافيترياتوملحقاتهاوالأراضي والمساحاتالمخصصةللإعلاناتوغيرهامنالمرافقالتجاريةعنطريقمزايداتعامة تجريهاالهيئة.
‌ب.    ‌تضاف نسبة 10% منالقيمةالإيجاريةالمبينةفيالمواد(6 , 8)كزيادةسنويةعلى الإيجارالشهريخلالمدةالعقد.
‌ج.    ‌في حالتعديلالإيجاراتالواردةفيهذهاللائحةيستمرالعملبالإيجاراتالمحددةفي العقودالتيتبرمهاالهيئةمعالغيرحتىنهاية العامالصادرةفيهتلكالتعديلات.
‌د.    تحدد مدة العقودخمسسنواتقابلةللتجديدفيحالةموافقةالهيئةوقبول المستأجرإضافةزيادةتحددهاالهيئةفيحينهبواسطةلجنةتشكللهذاالغرض.
‌ه.    عند تجديد العقود تكون الأولية للمنتفع الحالي في حال قبوله بشروط التجديد.
ماده (33):لاتعتبر الهيئةممثلةبالإدارةالعامةمسئولةعنأيةأضرارأو أعطالقدتنجمعنعملياتوقفأوتعليقأوتأخيرالخدماتالمينائيةالتيتقدمها نتيجةلوقوعالقوةالقاهرة.
ماده (34):
‌أ.    ‌يعتبراستخدامالميناءمنقبلآلية أو وسيلة نقلأو المستفيدينبمثابةقبولمنهملنوعيةالخدماتالمينائيةوبدلاتهاوجميع الشروطالأخرىالخاصةبها.
‌ب.    ‌يلتزمالمستفيدبتزويدالإدارةالعامةبكافةالمعلوماتوالبيانات والوثائق اللازمةلتقديمخدماتهاقبلالموعدالمقرر لتقديمالخدمةلضمانحسنتنفيذها بكفاءةوفعاليةولغاياتإصدارالمطالبات الماليةعنالخدمةالمقدمة.
‌ج.    ‌تحتفظالإدارةالعامةبحقهافيالإطلاععلىكافةالوثائقالخاصةبالبضائع والركابوالمركباتمنأجلتنفيذالخدماتالتيتقدمهاواحتساببدلاتالخدمات المينائيةالمترتبةعليهابموجبهذهاللائحة.
مادة (35):تقومالإدارةالعامةللميناءبالرقابةالمباشرةعلىالأداء وتقييمهوالرفعبتقاريرشهريةإلىالهيئةلاتخاذاللازمبشأنها.
مادة (36): الأجور المحددةبأحكامهذهاللائحةتم تحديدها كحدأدنىقابلةللزيادةعندالبدءبالتنفيذأوعنداقتضاءالحاجةلذلك.
مادة (37): أ) يتمتنفيذالعقوباتوالغراماتالواردةفيهذهاللائحةمع عدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيالعقودوالقوانينالنافذة.
ب) لرئيس الهيئة الحق في تخفيض الغرامات بمقدار (50%) الواردة في المواد
 (17، 18، 20، 21، 22، 23) بناءً على التظلم المشفوع  بالمبررات المرفوعة من قبل المخالف.
مادة (38):يصدروزيرالنقل التعديلاتعلىهذهاللائحةبناءًعلىعرضرئيسالهيئة.
مادة(39):يصدررئيسالهيئةالتعليماتوالقراراتالتنفيذيةاللازمةلتطبيقأحكام هذهاللائحةبمافيذلكمعاييرتصنيففئاتالأجورالمحددةبهذهاللائحةبناءًعلىعرض لجنة مختصة من رئاسة الهيئة.
مادة (40): يرجع إلى أحكام القوانين النافذة في ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.
مادة (41):تلغىجميعالقراراتواللوائحوالنصوصالسابقةالتي تتعارضمعأينصفيهذهاللائحة.  
مادة (42):يعملبهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدة الرسمية.

صدر بديوانعاموزارةالنقل
بتاريخ       /    / 1433هـ
الموافق     /    /2012م

د. واعـدعبداللهباذيب
      وزيـــرالنقـــل    

0020245
Today: 13

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019