عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزاري رقم (73) لسنة2009م بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات المتعلقة ( بالنقل المبرد)

قرار وزاري رقم (73) لسنة2009م
بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات
المتعلقة ( بالنقل المبرد)
وزير النقـــــل:
بعد الإطلاععلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية،
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م،
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة.

قــــــــــــــــــــــــــــرر،،،

مادة (1): تطبق هذه التعليمات على الناقلين الراغبين بمزاولة نشاط النقل المبردة.
مادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
- الـــــوزارة:وزارة النقل.
- الوزيـــــر     : وزير النقل .
- الهيئــــة: الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- رئيسالهيئة        : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- فروعالهيئة        : الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
- الترخيـــــص: الترخيص الممنوح لمزاولة نشاط النقل المبرد.
- الناقـــــل:الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص من قبل الهيئة لمزاولة  أعمال النقل المبرد.
- السيــــارة     : سيارة الشحن المرخصة لنقل البضائع المبردة وتشمل القاطرة الـمصممة لقطر المقطورة.
- الـمقطـــورة    :المركبة غير الآلية المصممة لتقطرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن القاطرة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزء من وزنها.
مادة(3):لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط النقل المبردة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في قانون النقل البري واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (4):إذا كانت السيارة المخصصة للنقل المبرد تقوم بنقل البضائع بأجر يتم الترخيص لها بموجب الشروط والأحكام الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م.
مادة (5):إذا كانت السيارة المخصصة للنقل المبرد تقوم بنقل المواد التابعة لمالكها يتم التصريح لها بموجب الشروط الواردة في الفصل الرابع من لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة.
مادة (6):بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة يشترط لمزاولة نشاط النقل المبرد التقيد بالشروط التالية:-
1-    أن تكون السيارة مصممة من الشركات المصنعة لممارسة هذا النشاط وفقاً للمواصفات الدولية المتعارف عليها ومزودة بكافة أجهزة الأمان والسلامة.
2-    أن تزود السيارة بوحدة تبريد ذات طاقة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة.
3-    أن تزود السيارة بأجهزة قياس الحرارة.
4-    أن يطلى صندوق السيارة بلون عاكس للأشعة من الخارج.
5-    أن لا يتم النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
6-    أن لا يتم النقل إلا بموجب المستندات الدالة على البضاعة.
7-    الالتزام بإيقاف المركبة في الأماكن المخصصة لها.
8-    الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية لكل أجزاء المركبة بما فيها أجهزة الأمان والسلامة.
9-    التقيد بالمسارات المحددة وعدم الخروج عنها.
10-    أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
مادة (7):فيما عدا الشروط أعلاه يتم الالتزام بالشروط والإجراءات الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع.
مادة (8):بالإضافة إلى المخالفات الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (  69 ) لسنة 2009م تحدد الغرامات على المخالفات الواردة أدناه وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات.
1-    عدم التقيد بأي شرط من الشروط الواردة في هذا القرار.
2-    عدم تجهيز المركبة بكافة المتطلبات المحددة في هذا القرار.
3-    الإخلال بأي شرط من شروط السلامة والأمان المعتمدة.
4-    السير على مسارات غير مسموح بها.
مادة (9): تسري الأحكام الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (  69 ) لسنة 2009م على الناقلين المنصوص عليهم في هذا القرار.
مادة (10): يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات المعنية بالتقيد بموجبه.
مادة (11):     يلغى القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2004م بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات المتعلقة (بالنقل المبرد).
مادة (11):ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    


خالد إبراهيم الوزير

وزير النقل


0020245
Today: 13

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019