عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزاري رقم ( 69) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة

قرار وزاري رقم ( 69) لسنة 2009م
بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل البري
للبضائع بالشاحنات المختلفة
وزيـــر النقــل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري،
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري لسنة 2003م.


قـــــــــرر،،،

الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة)
مادة (2): لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.
- الــــــــوزارة :وزارة النقل.
- الوزيــــــــر : وزير النقل .
- الهيئــــــــة    : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- رئيس الهيئة    : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- فروع الهيئة      : الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
- اللائحة التنفيذية  : اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م الصادرة  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م.
- اللائحة المالية     :لائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس الوزراء.
- النموذج    :استمارات وأشكال ورقية معينة كطلب الترخيص والإجراءات الداخلية في الهيئة والمرفقة بهذه اللائحة وتعد جزءاً لا يتجزأ منها.
- النقل البري    : أي فعل يترتب عليه نقل السلع والبضائع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر بوسائل النقل البري المخصصة لذلك عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.
- الترخيص:       الترخيص الصادر من الهيئة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية المستوفية لكافة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وبموجبه يحق لهم ممارسة نشاط النقل البري للبضائع بوسائل النقل المرخص لها وبما لا يتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية وفقاً للنموذج المعتمد.
- التصريح:       هو وثيقة تمنحها الهيئة لوسيلة النقل التابعة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية لنقل البضائع الخاصة بهم على سياراتهم ويشمل ذلك توزيع منتجات المصانع/ نقل المواد الخام/ وكلاء توزيع المنتجات الأجنبية والمحلية والتجار والمستوردين والتجار ناقلي بضائعهم والمشاريع الاستثمارية ومقاولي الإنشاءات وفقاً للنموذج المعتمد.
- بطاقة التشغيل    : هي البطاقة الصادرة من الهيئة لكل وسيلة نقل مسموح لها بنقل نوع محدد من البضائع في إطار أحكام الترخيص الصادر وفقاً للنموذج المعتمد.
- منشآت نقل البضائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يمارس نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة بما فيها:
1-    مكاتب نقل البضائع: مكاتب يمتلك أصحابها وسائل نقل أو يديرون أو يشغلون وسائل نقل مملوكة لآخرين تتولى عملية النقل البري للبضائع مقابل عمولة أو أجر.
2-    وكالات نقل البضائع المسجلة: وكالات متعاقد معها مرسل البضاعة مباشرة لتقوم على مسئوليتها بتوصيل البضاعة إلى المرسل إليه وذلك مقابل عمولة أو أجر.
- البضائع: مواد أو معدات أو أشياء سواء كانت حيوانية أو زراعية أو صناعية أو مواد أولية أو غيرها بحالتها (السائلة – الصلبة – السائبة – الغازية) ويتم نقلها بواسطة وسائل نقل البضائع.
- وسائلنقلالبضائع: مركبات نقل برية أو مقطورات يتم سحبها بتلك المركبات مرخص لها بالنقل البري للبضائع على الطرق تعمل بالطاقة ومعدة خصيصاً لنقل البضائع.
وسائل النقل التابعة: وسائل نقل البضائع المملوكة لأشخاص اعتبارية.
وسائل النقل المنتسبة: وسائل نقل البضائع المملوكة لأشخاص طبيعية.
- مرسلالبضاعة: صاحب العمولة أو ممثله القانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
- المرسلإليه: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحدده مرسل البضاعة لاستلامها.
- وثائقالنقل: نماذج نمطية تحددها الهيئة لغرض تنفيذ أعمال وأنشطة النقل البري للبضائع سواء كانت على شكل عقود نقل أو بوالص أو سندات أو فواتير أو غيرها. ومنها على سبيل المثال:
عقد النقل: اتفاق يلتزم الناقل بموجبه بأن يقوم بنقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق وذلك وفق النموذج المعتمد.
- إرساليةالبضاعة: هي وثيقة تحررها منشأة نقل البضائع تحدد فيها البيانات التالية: وفق النموذج المعتمد.
‌أ-    تاريخ إرسال البضاعة.
‌ب-    اسم مرسل البضاعة وعنوانه وجهة الإرسال.
‌ج-    اسم مستلم البضاعة وعنوانه وجهة الوصول.
‌د-    تاريخ وساعة استلام البضاعة وتوقيع المستلم.
‌ه-    بيانات البضاعة من حيث الكمية والوزن.
‌و-    أجور النقل وطريقة دفعها والجهة المفوضة باستلامها.
‌ز-    اسم وتوقيع مستلم أجور النقل.
- سندالتسجيل: وثيقة تحررها منشآت النقل لوسيلة النقل لديها عند تسجيلها على قائمة الأولوية يدون فيها البيانات التالية: وفق النموذج المعتمد.
‌أ-    اسم منشأة النقل.
‌ب-    رقم الدور ورقم المركبة وفئتها ونوعها.
‌ج-    ساعة ويوم وتاريخ إصدار السند.
‌د-    اسم وتوقيع معد السند.
هـ- اسم وتوقيع المسئول المختص أو من تفوضه المنشأة.
- إذنالتحميل: وثيقة تحررها منشآت النقل لتحميل البضائع من مواقع التحميل يدون فيها البيانات التالية: وفق النموذج المعتمد.
‌أ-    اسم مرسل البضاعة.
‌ب-    نوع البضاعة.
‌ج-    رقم المركبة.
‌د-    موقع التحميل – نوع الحمول ووزنها – تاريخ التحميل.
هـ-  اسم المرسل إليه – اسم وتوقيع مستلم البضاعة.
و- أجور النقل
ز- اسم سائق المركبة.
- تصريحالمرور: وثيقة تحررها منشآت النقل للإذن بمرور (خروج) وسيلة النقل إلى مقصدها يدون فيها البيانات التالية:
‌أ-    رقم التصريح – رقم المركبة – فئتها – نوعها – خط سيرها.
‌ب-    نوع الحمولة – وزنها – اسم مرسل البضاعة.
‌ج-    اسم مستلم البضاعة – اسم سائق المركبة.
‌د-    رقم سند التحميل – مكان وتاريخ إصداره.
هـ- اسم وتوقيع المسئول المختص بالمنشأة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات مزاولة نشاط النقل البري للبضائع
مادة (3): لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط النقل البري للبضائع إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذه اللائحة على أن يتقدم بطلب كتابي إلى الهيئة تحدد فيه البيانات أدناه وفق النموذج المعتمد.
(‌أ)    اسم المنشأة طالبة الترخيص – شكلها القانوني – نوعها – جنسيتها.
(‌ب)    المركز الرئيسي للمنشأة وأي فروع لها.
(‌ج)     نوع النقل (داخلي – خارجي).
(‌د)    البيانات الخاصة بكل وسيلة من وسائل النقل التي تستخدم في النشاط.
(هـ) اسم الشخص المسئول عن إدارة المنشأة وصفته القانونية وجنسيته وعنوانه.
(و) أي بيانات أخرى يشتمل عليها نموذج طلب الترخيص.
مادة (4): (أ) تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفاءه للشروط والإجراءات المطلوبة والبت فيه خلال المدة المحددة في دليل الخدمات.
(ب) رفض الطلب إذا وجد تعارضه مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة أو أنه يحتوي على وثائق ناقصة أو غير صحيحة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً خلال 24 ساعة من تاريخ رفض الطلب.
مادة (5): في حالة الموافقة على الطلب يجب على المنشأة توفير الوثائق التالية:
(‌أ)    صورة طبق الأصل من قرار تأسيس المنشأة صادر عن وزارة الصناعة والتجارة مرفقاً بالنظام الأساسي وعقد التأسيس (صورة طبق الأصل).
(‌ب)    صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول.
(‌ج)    صورة من وثيقة إثبات الهوية للمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.
(‌د)    صورة من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.
(‌ه)    صورة من وثيقة إثبات الملكية لوسائل النقل المطلوب تشغيلها في النشاط.
(‌و)    صورة من بطاقة التأمينات الاجتماعية.
(‌ز)    أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
مادة (6): تلزم المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص بعد توفير الوثائق المحددة في المادة (5) القيام بما يلي:-
(‌أ)    تسديد الرسوم المستحقة للهيئة وفق لائحة الرسوم المعتمدة.
(‌ب)    إخضاع وسائل النقل المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.
(‌ج)    توفير بوليصة تأمين لجميع وسائل النقل المراد الترخيص لها تشمل التأمين على السائق ومعاونه والطرف الثالث وتكون صادرة عن شركة تأمين معترف بها وبالنسبة للتأمين على البضاعة يتفق عليها بين الطرفين عند توقيع عقد النقل وبحسب القوانين النافذة.
(‌د)    استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية وشروط السلامة المحددة بقرار الوزير.
(هـ) توفير مركز صيانة يتناسب مع عدد وسائل النقل المرخص لها.
(و) توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان استمرارية فاعليتها ودوامها طول فترة سريان الترخيص.
مادة (7): بعد استكمال كافة الإجراءات يتم إصدار الترخيص.
مادة (8): تصنف وسائل نقل البضائع وفقاً لنوع البضاعة المنقولة سواء كانت صلبة أو سائلة أو سائبة أو غازية ويحدد قرار الوزير المواصفات الفنية الخاصة بها مع التقيد بالمواصفات الخاصة بوسائل النقل التي تنقل بضائع ذات طبيعة قابلة للتلف أو تحتاج لترتيبات خاصة لنقلها.
مادة (9): توفير المواقف المناسبة للانتظار والمبيت وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي كل الأحوال يجب أن تفي باستيعاب وسائل النقل المرخص لها بشكل منظم وحضاري.
مادة (10): توفير ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال للوكالة بالعمولة ومبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لمنشأة نقل البضائع الأخرى صادر باسم الهيئة وغير مشروط بأي شرط يعيق التنفيذ الفوري عند طلب صرفه من الهيئة على أن يبدأ سريانه منذ صدور الترخيص ويستمر لمدة 60 يوماً بعد نهاية سريان الترخيص ويحق للهيئة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي التزامات تتعلق بأي مستحقات للهيئة.
مادة (11): يجوز الترخيص لمنشأة نقل بضائع بعشر سيارات جديدة بحيث لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات بما فيها سنة الصنع عند تقديم الطلب.
مادة (12): (أ) مع مراعاة وسائل نقل المواد السائلة والغازية والسائبة والمبردة يشترط لمنح ترخيص منشآت نقل البضائع بواسطة وسائل النقل المستخدمة قبل صدور هذه اللائحة الالتزام بالتصنيف التالي:-
1-    النقل الثقيل: توفير عدد عشرين وسيلة نقل ثقيلة منتسبة أو تابعة كحد أدنى ولا تزيد كحد أعلى عن مائتين وخمسين للمنشأة الواحدة (ذات أحمال من عشرين طن وما فوق)
2-    النقل المتوسط: توفير عدد مائة وسيلة نقل متوسط منتسبة أو تابعة كحد أدنى ولا تزيد كحد أعلى عن أربعمائة للمنشأة الواحدة (ذات أحمال من تسعة طن إلى أقل من عشرين طن).
3-    النقل الخفيف: توفير عدد خمسين وسيلة نقل خفيف منتسبة أو تابعة كحد أدنى ولا يزيد عن ثلاثمائة كحد أعلى للمنشأة الواحدة (ذات أحمال ثلاثة طن إلى أقل من تسعة طن).
 (ب)- يحق لأي منشأة نقل تزاول نشاط النقل البري للبضائع أن تجمع بين وسائل نقل مختلفة الأحمال متى ما استوفت الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة بناءً على موافقة الهيئة وبما لا يقل عن أي من الحدود الدنيا أو يتجاوز الحدود القصوى المذكورة في المادة (12) في الفقرة(أ).
(ج)- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من الوزير خفض أو زيادة عدد وسائل النقل إذا اقتضت ذلك متطلبات النشاط واحتياجات السكان  بما فيها وسائل نقل البضائع السائلة والسائبة والغازية والمبردة.
مادة (13): يحق لكل منشأة نقل بضائع حاصلة على الترخيص فتح فرع لها في أي محافظة ويحق لها تشغيل وسائل النقل من المركز الرئيسي أو الفرع المرخص له بشرط أن تفي بالالتزامات التالية:-

أ‌)    توفير 50% من الحد الأدنى لوسائل النقل المحددة في اللائحة بشرط أن لا تكون مسجلة في المركز الرئيسي.
ب‌)    تلتزم المنشأة بجميع الشروط المحددة في اللائحة والقانون.
الفصل الثالث
واجبات ومسئوليات منشأة نقل البضائع المرخصة
مادة (14): على منشأة  نقل البضائع المرخصة الالتزام بالآتي:
1.    الالتزام بشروط وإجراءات تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الذي على أساسه رخص لها.
2.    الالتزام بالقانون واللوائح التنفيذية والمالية وهذه اللائحة.
3.    ضمان استمرارية تجهيز وسائل  النقل بمتطلبات السلامة والأمان.
4.    التقيد بالحمولات والأوزان المحورية وفقاً لما جاء في قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
5.    بقاء ومبيت وسائل النقل في المواقف الخاصة بها.
6.    استخدام وسائل النقل المرخص لها وتوفير سائقين حاصلين على رخص قيادة للفئة التي يقودونها.
7.    المحافظة على البضاعة وفقاً لنوعها.
8.    استقبال طلبات نقل البضاعة من المرسل بشكل منظم وموثق والعمل على توجيه وسائل النقل المرخص لها لتلبية تلك الطلبات بحسب نوعية وحجم البضائع وللمرسل حرية رفض أي وسيلة نقل يجدها غير مناسبة أو يرفض طريقة رص وتنظيم البضاعة.
9.    إجراء المعاينة على البضاعة عند تحمليها للتأكد من كميتها ونوعيتها مقارنة مع البيان المقدم من المرسل وأن لا تكون من البضاعة الممنوعة.
10.    نقل البضاعة دون تأخير من موقع التحميل إلى موقع الاستلام حسب طلب المرسل ووفقاً للشروط المتفق عليها في عقد النقل.
11.    متابعة عملية نقل البضائع أثناء التحميل وعند الوصول والتسليم وحتى عودة وسيلة النقل واستلام الوثائق التي تؤكد تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه.
12.    نقل البضاعة المتعلقة بالمرسل فقط دون إضافة بضائع لمرسل آخر أو مع شخص أو جهة أخرى خلافاً لعقد النقل.
13.    التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية وقوانين حماية البيئة من التلوث الناتج عن وسائل النقل.
14.    التقيد بخط السير المتفق عليه في عقد النقل.
15.    فتح السجلات والدفاتر اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لما تقره الهيئة.
16.    موافاة الهيئة بكافة المعلومات والإحصائيات والتقارير المتصلة بنشاطها بصورة دورية ومنتظمة.
17.    موافاة الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.
18.    وضع علامات واضحة على الأبواب الجانبية لوسيلة النقل المرخص لها موضحاً فيها اسم وشعار وعنوان وتلفون المنشأة.
19.    وضع ملصق بطاقة التشغيل للشاحنة في الزجاج الأمامي لها وعدم ممارسة النقل إلا بوجودها.
20.    توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.
21.    إبلاغ فروع الهيئة والمرسل عن أي حادث أو عطب تتعرض له وسيلة النقل أثناء نقل البضائع مباشرة.
22.    الفحص الدائم لوسائل النقل والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية ووسائل السلامة والأمان بها.
23.    السماح لمندوبي الهيئة وفروعها بالتفتيش والمراقبة وتمكينهم من الاطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.
24.    عدم استخدام المواقف العامة إلا لغرض التحميل والتفريغ.
25.    الالتزام بمسك السجلات المالية والمحاسبية وفقاً لما تقره القوانين النافذة.
26.    تحديد اسم مالك المنشأة وفي حالة أن يكون الشخص المسئول غير المالك يجب أن يحمل توكيل رسمي ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة.
27.    موافاة الهيئة بملف خاص عن كل شاحنة يتضمن كافة البيانات عن الشاحنة وإفادة الهيئة بأي تغييرات.
مادة (15) الالتزام باستبدال وسيلة النقل بوسيلة نقل أخرى مرخص لها في حالة تعرضها لعطب أو حادث يؤدي لتأخير وصول البضاعة دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في أجر النقل المتفق عليه.
الفصل الرابع
الإجراءات والتعليمات بشأن منح التصاريح لنقل بضائع الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين بوسائل النقل التابعة لهم
مادة (16): يمنح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون وسائل نقل خاصة بهم تصاريح لوسائل النقل التابعة لهم لنقل بضائعهم الخاصة بهم وفقاً للإجراءات التالية:
1)    تقديم طلب بالحصول على التصريح وفقاً للنموذج المعتمد.
2)    تحديد نوعية بضاعته ومركز نشاطه الرئيسي وفروعه ومخازنه وفقاً للوثائق الرسمية.
3)    إرفاق المستندات والوثائق التالية مع طلبات التصريح:
(‌أ)    وثائق ملكيات وسائل النقل.
(‌ب)    صورة طبق الأصل من القرار الخاصة بالتأسيس الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة للشركات والمؤسسات.
(‌ج)    صورة طبق الأصل من السجل التجاري أو الصناعي ساري المفعول.
(‌د)    صورة طبق الأصل سارية المفعول من وثيقة الانتساب للغرفة التجارية.
(هـ) صورة طبق الأصل من السند الضريبي ساري المفعول.
(و) صورة من وثائق التأمين ضد أخطار الطرف الثالث.
مادة (17): بعد استكمال كافة الإجراءات يتم إصدار التصريح.
مادة (18): لا يجوز لمن يمنح التصريح وفقاً لأحكام هذه اللائحة نقل البضائع للغير بأجر أو بدون أجر.
مادة (19): يُصدر التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المذكورة ويحق لها الامتناع أو رفض إصدار التصريح في حالة تبين عدم صحة أياً من البيانات المقدمة أو كان الطلب يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
الفصل الخامس
قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص/ التصريح
مادة (20): يجدد كلاً من الترخيص والتصريح سنوياً بناءً على طلب كتابي يقدم من الجهة المرخص أو المصرح لها وفقاً للشروط التالية:-
1)    تقديم الطلب في موعد يسبق موعد انتهاء الترخيص أو التصريح الممنوح.
2)    استيفاء المنشأة لكافة الشروط والإجراءات وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية واللائحة المالية وهذه اللائحة وأي قرارات وتعليمات صادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (21): لكل جهة مرخص أو مصرح لها أن تتقدم بطلب تعديل أي من البيانات الواردة في الترخيص أو التصريح كتابياً مبيناً نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة وفي كل الأحوال يجب أن يتوافق الطلب مع القانون واللائحتين التنفيذية والمالية وهذه اللائحة، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه وللمتضرر من رفض الطلب التظلم لرئيس الهيئة خلال شهرين من تاريخ إعلان الرفض.
مادة (22): للهيئة وقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح في أي حالة من الحالات التالية:
1-    ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة والتي على أساسها تم صرف الترخيص أو التصريح.
2-    التنازل عن الترخيص.
3-    ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص أو مصرح به أو ممارسة نشاط بواسطة وسائل نقل غير مرخص أو مصرح لها.
4-    انتفاء أو إلغاء أي شرط من الشروط التي منح على أساسها الترخيص أو التصريح.
5-    إفلاس منشأة النقل أو صدور حكم قضائي بتصفيتها.
6-    عدم توفر الحد الأدنى من وسائل النقل.
7-    أي كشط أو تعديل في بيانات الترخيص أو التصريح.
8-    نقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً.
9-    عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.
مادة (23): يراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل الأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذه اللائحة.
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
مادة (24): تُحدد الغرامات على المخالفات الواردة أدناه وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات.
1.    مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة.
2.    فتح فرع بمدينة أخرى غير المدينة المرخص لها بدون الحصول على ترخيص بذلك.
3.    تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الهيئة.
4.    عدم إشعار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على المنشأة أو تجهيزاتها بما في ذلك السيارات أو المركز.
5.    عدم العمل ببطاقة التشغيل بصفة مستمرة.
6.    عدم تمكين موظفي الهيئة وفروعها من الاطلاع على سجلات المنشأة أو الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها.
7.    عدم الالتزام بموافاة الهيئة وفروعها بالتقارير الدورية في المواعيد المقررة.
8.    عدم الالتزام بالعمل بوثائق النقل.
9.    تفريغ حمولة وسائل النقل بالطرقات العامة أو بالأماكن غير المخصصة لذلك.
10.    تحميل مواد في مقصورة وسيلة النقل.
11.    عدم وضع لاصق يحمل اسم المنشأة ورقم رخصة بطاقة التشغيل والوزن الإجمالي والصافي.
12.    عدم التقيد بتجديد الترخيص أو التصريح في الموعد المحدد.

الفصل السـابع
أحكــام ختــامية
مادة (25): يعتبر المرخص والمصرح له ملزمين بتقديم وسائل النقل إلى الجهات الحكومية المعنية التي تطلبها للقيام بالنقليات العامة في حالة الطوارئ والكوارث وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (26): يتعهد المرخص والمصرح له بالحفاظ على سلامة الأرواح والحفاظ على البيئة والممتلكات وعلى أي عنصر من عناصر العمل عند تخطيط وتنفيذ الخدمات المرخصة.
مادة (27): تلتزم منشأة نقل البضائع بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها أو أخطاء تابعيها والتعويض عن أي ضرر  يلحق بالبضائع المنقولة أو بالغير وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (28): تلتزم المنشآت المرخص لها بنقل البضائع بالأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية وكذا بالتعليمات الصادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (29) تراعى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل البري للبضائع عند تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) أعلاه لا يجوز لوسائل النقل البري للبضائع المسجلة خارج الجمهورية ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري للبضائع من و إلى الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
مادة (31) : لا تخضع لأحكام هذه اللائحة وسائل النقل التابعة للمؤسسات الأمنية والعسكرية.
مادة (32): لأي وسيلة نقل منتسبة الانتقال من منشأة مرخصة إلى منشأة مرخصة أخرى شريطة شطبها رسمياً من المنشأة التي عملت ضمنها وبموافقة الهيئة.
مادة (33): يصدر رئيس الهيئة القرارات والتعليمات المنظمة لمهام واختصاصات فروع وممثلي ومندوبي الهيئة داخل وخارج المدن وفي المنافذ والموانئ الجافة والبرية والبحرية والجوية.
مادة (34): يختص موظفو الهيئة المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحيات ضبط المخالفات وتنظيم محاضرها.
مادة (35) تزود الهيئة الموظفين ببطاقة تعريف يتم إبرازها قبل إجراء التفتيش والضبط.
مادة (36): تمارس فروع الهيئة المهام والاختصاصات المناطة بها ويصدر رئيس الهيئة القرارات المنظمة لذلك.
مادة (37): يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات المعنية بالتقيد بموجبه.
مادة (38): يلغى القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة.
مادة (39): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.







خالد إبراهيم الوزير
وزيــــر النقــــل

0020248
Today: 16

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019