عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003 م بشأن النقل البري

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003 م بشأن النقل البري
رئيس مجلس الـوزراء.
                بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
                وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري .
                وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م  بشأن القانون التجاري وتعديلاته  .
                وعلى القانون رقم ( 22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته .
                وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور وتعديلاته  .
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل .
وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
وبناءً على عرض وزيـر النقـل .
وبعـد موافقـة مجلس الـــوزراء  .  
 قــــــــــــــــــــــرر
البــــــــاب الأول
التسمية والتعاريف والأهــــــــداف
الفصـــل الأول
التسمية والتعـــاريف
مادة (1)         تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(33)لسنة2003م بشأن النقل البري).
مادة (2)        لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك  :-
الجمهوريــــــــــــة   :      الجمهورية اليمنية  .
الــــــــــــــــــوزارة    :      وزارة النقل .
الوزيـــــــــــــــــر      :      وزير النقل .
القانــــــــــــــــون     :      القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.
النقل البـــــــري      :      أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك عبر الطرق البرية والسكك الحديدية  .
عقــد النقــــــــل     :      اتفاق مكتوب أو غير مكتوب يلتزم الناقل بموجبه بأن يقوم بنقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الأتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق .
الــراكــــــــــــــب      :      أي شخص يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص داخل المدن.
المســـــــافــــــــر       :      الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص بين المدن للنقل  الدولي أو النقل السياحي .
البضــائــــــــــع        :      مواد أو معدات أو أشياء سواء كانت حيوانية أو زراعية
أو صناعية أو مواد أولية أو غيرها بحالتها ( السائلة – الصلبة - السائبة - الغازية) ويتم نقلها بواسطة وسائل النقل البري .
أنشطة النقل البري :      كافة أعمال النقل البري على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر مثل (أ) نقل الأشخاص (ب) نقل البضائع  .
 أ-   نقل الأشخاص ويشمل الآتـــي :-
-      النقل الحضري :    نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري المخصصة لذلك .
-      النقل بين المدن :   نقل المسافرين من وإلى مدن الجمهورية بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .
-      النقل الدولـــــي :   نقل المسافرين من الجمهورية إلى الخارج والعكس بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .
-    النقل السياحــي : نقل غير منتظم للأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل المختلفة المخصصة للنقل السياحي  داخل المدن أو بين المدن بغرض النزهة
أو الترفيه أو زيارة المعالم السياحية .
-      النقل بالعبـــور :    الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية  .
ب-  نقل البضائع ويشمـل الآتـــي :-
-      النقل الداخلــي         :    نقل البضائع في نطاق الجمهورية .
-      النقل الخارجي          :    نقل البضائع من الجمهورية إلى الخارج والعكس .
-      وسائل النقــــل         :    مركبات النقل البري على الطرق والمعدة خصيصاً لنقل الأشخاص  أو البضائع.
-      وسائل النقل التابعة      :      هي وسائل النقل المملوكة لأشخاص اعتبارية .
-      وسائل النقل المنتسبة    :      هي وسائل النقل المملوكة لأشخاص طبيعية .
-    التــرخيــــــــــــــص       :      الترخيص الصادر من الوزارة لأي جهة / جهات تقوم بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري المختلفة بما لا يتعارض وأحكام قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.
-    الجهــــة /الجهــــات :   أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يمارس أي نشاط من أنشطة النقل البري بما فيها المكاتب المسجلة لممارسة أي  نشاط من أنشطة النقل البري مثل  :-
  1- مكاتب تأجير السيارات : المكاتب المنشأة بغرض تأجير سيارات خصوصية للأشخاص الطبيعية أو الأعتبارية لفترة زمنية معينة مقابل أجر  .
 2- مكاتب النقـل : مكاتب يمتلك أصحابها وسائل نقل أو يديرون ويشغلون وسائل نقل مملوكة للآخرين مقابل عمولة أو أجر ، تتولى عملية نقل الأشخاص أو البضائع  .
 3- وكالات النقـل : مكاتب يتعاقد معها مرسل البضاعة مباشرة لتقوم على مسؤوليتها بتوصيل البضاعة إلى المرسل إليه وذلك مقابل عمولة أو أجر   .
-      مرسـل البضاعــــــة :    صاحب الحمولة أو ممثله القانوني سواء كان شخصاً طبيعياً  أو اعتبارياً.
-      المرســــــــل إليــــــه :    أي شخص طبيعي أو اعتباري يحدده مرسل البضاعة لأستلامها  .
-    الوكالة بالعمولة للنقل   :      عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بأسمه أو بأسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الثاني
الأهـــــــــداف
مادة(3)         تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح وتحديد الأسس والقواعد التنفيذية للقانون والمتعلقة بتنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية وذلك من خلال:-
1-    وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة .
2-   توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف مناطق الجمهورية .
3-   التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري .
4-    تحرير أنشطة النقل البري من الإحتكار وتنظيم هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة  .
5-   تشجيع وتوسيع الأستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري .
الباب الثانــي
إجراءات و شروط وأسس الحصول على الترخيص
الفصل الأول
الشروط  والإجراءات العامة لمنح الترخيص
مادة (4)        يجوز لأي جهة / جهات مزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري في الجمهورية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ويجب ان يتم اعداد نماذج  التراخيص بالتنسيق مع وزارة المالية وتضاف إلى النماذج المالية القائمة حالياً وتعطى رقماً خاصاً بها وتحدد وزارة المالية قيمة الترخيص وكذلك السجلات المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة.
مادة (5)   أ-   يجب أن تتقدم الجهة / الجهات بطلب الحصول على الترخيص كتابة الى الوزارة  وفقاً للنموذج المعد لذلك على أن يبين في الطلب بصورة خاصة ما يلي :-
1-    إسم الجهة / الجهات مقدمة الطلب - شكلها القانوني - نوعها - جنسيتها .
2-   المركز الرئيسي للجهة / الجهات  .
3-   نوع وطبيعة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته .
4-    البيانات الخاصة بكل وسيلة من وسائل النقل التي ستستخدم في مزاولة النشاط.
5-   خطوط النقل التي ترغب الجهة / الجهات بمزاولة النشاط عليها  .
6-   إسم الشخص المسئول عن إدارة النشاط (صفته القانونية / جنسيته / عنوانه )
7-   أية بيانات أخرى يشتمل عليها نموذج طلب الترخيص .
ب-  يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات والوثائق التالية :-
1-    صورة طبق الأصل من القرار الخاص بتأسيس الشركة أو المكتب أو الوكالة  الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة مرفقاً بالنظام الأساسي وعقد التأسيس
( صورة طبق الأصل ).
2-   صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول .
3-   صورة طبق الأصل من بطاقة الأنتساب للغرفة التجارية ساري المفعول .
4-    صورة من وثيقة إثبات الهويـة لطالب الترخيص أو من يمثله قانوناً .
5-   صورة من وثيقة إثبات ملكية وسائل النقل المطلوب تشغيلها في النشاط .
6-   أية وثائق أخرى تطلبها الوزارة   .
مادة (6)   أ-   تقوم الوزارة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفائه للشروط والإجراءات المحددة  في القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة والبت فيه خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه  .
ب-  للوزارة حق رفض طلب الترخيص إذا وجد أنه يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة أو يحتوي على وثائق ناقصة أو غير صحيحة وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً خلال أسبوع من تاريخ رفض الطلب .
ج- في حالة الموافقة على طلب الترخيص تقوم الوزارة باستيفاء الرسوم المقررة لذلك وفقاً للائحة الرسوم واستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمنح الترخيص .
مادة(7)         تلتزم الجهة / الجهات في حال الموافقة على طلب الترخيص بالقيام بما يلي  :-
1-    إخضاع وسائل النقل للفحص الفني من قبل الوزارة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد  .
2-   توفير المحطات المناسبة للأستقبال والترحيل وفقاً للشروط والمتطلبات المقرة من قبل الوزارة  .
3-   توفير بوليصة التأمين لجميع وسائل النقل المراد الترخيص لها تغطي الطرف الثالث والأضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركاب والبضائع .
4-    إستيفاء كافة الشروط الفنية وشروط الأمان والسلامة المعتمدة لدى الوزارة .
5-   وضع الترتيبات المناسبة لتأمين صيانة وسائل النقل بما يكفل تشغيلها بصورة آمنة ومنتظمة بما في ذلك توفير وسيلة إصلاح لتلبية الاحتياجات الطارئة على الطرق وفقاً للوائح والقرارات المتعلقة بذلك .
6-   توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان إستمرار فاعليتها ودوامها طوال فترة سريان الترخيص .
7-   إيداع ضمان بنكي غير مشروط بأسم ولصالح الوزارة اعتباراً من تاريخ إصدار الترخيص ويستمر سريانه لمدة ستون يوماً بعد انتهاء فترة سريان الترخيص ويحدد قيمة الضمان ضمن اللوائح الأخرى النافذة في الوزارة ويحق للوزارة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي إلتزامات يعجز الناقل عن الإيفاء بها .
مادة(8)         فيما يتعلق بممارسة نشاط النقل الدولي للركاب والبضائع تستوفى الإشتراطات العامة الموضحة في هذه اللائحة والمتطلبات الخاصة التي تحددها الأتفاقيات الدولية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها  .
مادة (9)        يلتزم الناقلين المرخصين للنقل الدولي للركاب والبضائع عند النقل بالعبور بالأتفاقيات الثنائية   والعربية والإقليمية والدولية .
الفصل الثاني
اشتراطات خاصة بمزاولة نشاط نقل الأشخاص
مادة (10)       يشترط  لمزاولة أي جهة / جهات لنشاط النقل البري للأشخاص توفير عدد عشر وسائل نقل جديدة لا يقل عمرها عن عامين بما فيها سنة الصنع عند تقديم الطلب ويستثنى من  ذلك الجهة / الجهات العاملة والمرخصة  قبل صدور هذه اللائحة وذلك فيما يتصل بوسائل النقل التي لديها قبل صدور هذه اللائحة  .
مادة (11)       تستثنى سيارات الأجرة ما دون (21) راكب العاملة بالنقل الحضري من الحصول على الترخيص ولا يعفيها ذلك من الالتزام بالقواعد والإجراءات العامة لتنظيم هذا النشاط التي منها توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف مناطق الجمهورية على أساس آلية السوق .
مادة (12)  أ-  يجب على الجهة / الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري للأشخاص الالتزام بمايلي :-
1-    إصدار تذاكر سفر وفقاً للنماذج المقرة من قبل الوزارة فيما عدا ما اقتضى العرف فيه عدم استخدام تذاكر كالنقل بسيارات الأجرة   .
2-   أن يكون عدد مستويات العاملين كاف لتشغيل النشاط بكفاءة عالية .
3-   المحافظة على خطوط النقل ( السير ) واتجاهاتها وحركة السير المنتظمة لمراكز ومدن المحافظات ومواعيدها المحددة سلفاً والمقرة من قبل الوزارة .
4-    المحافظة على أمتعة الركاب المنقولين وتسليمها في المكان المحدد للوصول.
5-   الأستمرار في توفير الشروط والمعايير اللازمة للمحافظة على البيئة .
6-   عدم وقوف وسائل النقل لنزول وصعود الركاب في غير المواقع المصــرح بها .
7-   الالتزام الكامل بالقانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في  الجهة / الجهات التي تزاول نشاط نقل الأشخاص (النقل الحضري)  الألتزام بالتالي  :-
1-    توفير الحافلات المناسبة والمصممة خصيصاً للنقل الحضري وجميع المعدات والورش  والمحطات وفقاً لما ستوضحه اللائحة الخاصة بهذا النشاط .
2-   العمل داخل الإطار الجغرافي للمدينة وعدم تجاوزه  .
الفصل الثالث
إشتراطات خاصة بنشاط نقل البضائع
مادة (13)       يشترط لمنح أي جهة / جهات  ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للبضائع توفير عدد عشر وسائل نقل جديدة لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات بما فيها سنة الصنع عند تقديم الطلب وتستثنى من ذلك المؤسسات و الشركات والمكاتب المنشأة قبل صدور هذه اللائحة شريطة أن لا تكون وسائل النقل المذكورة مشتراة بعد  صدور هذه اللائحة.  
مادة (14)  أ-   مع مراعاة وسائل نقل المواد السائلة والغازية والسائبة والمبردة  يشترط لمنح ترخيص مزاولة نشاط خدمات  نقل البضائع بواسطة وسائل النقل المستخدمة قبل صدور هذه اللائحة  عبر المكاتب والشركات الالتزام بالتصنيف التالي :-
1-    نشاط خدمات النقل البري للبضائع ( نقل ثقيل ) : توفير عدد عشرين وسيلة نقل ثقيل منتسبة أو تابعة كحد أدنى  ولا تزيد  كحد أعلى عن مائتين وخمسين لجهة النقل الواحدة  (ذات أحمال من عشرين طن فما فوق) .
 2-  نشاط خدمات النقل البري للبضائع ( نقل المتوسط ) : توفير عدد مائة وسيلة نقل متوسطة منتسبة أو تابعة  كحد أدنى ولا تزيد كحد أعلى عن أربعمائة لجهة النقل الواحدة  (ذات أحمال من تسعة طن إلى أقل من عشرين طن  ) .
3-   نشاط خدمات  النقل البري للبضائع (نقل خفيف ) : توفير عدد خمسين وسيلة نقل خفيفة منتسبة أو تابعة كحد أدنى ولا يزيد عن ثلاثمائة كحد أعلى لجهات النقل الواحدة ( ذات أحمال من ثلاثة أطنان إلى أقل من تسعة أطنان ) .
ب-  لأي جهة / جهات تزاول نشاط النقل البري للبضائع الجمع بين وسائل نقل مختلفة الأحمال  متى أستوفت الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة  بناءاً على موافقة الوزارة  وبما لا يقل عن أي من الحدود الدنيا أو يتجاوز أي من الحدود القصوى المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة   .
ج- استثناءً من أحكام  الفقرة (أ) من هذه المادة  يجوز بقرار من الوزير خفض أو زيادة عدد وسائل النقل   إذا اقتضت ذلك متطلبات النشاط واحتياجات السكان بما فيها وسائل نقل البضائع السائلة والسائبة والغازية والمبردة .
مادة (15)       تلتزم الشركات والمؤسسات والتي تملك وسائل نقل خاصة بها لغرض نقل بضائعها بالتعليمات والإجراءات الخاصة بتنظيم نقل البضائع الصادرة من الوزارة .
مادة (16)       تلتزم الجهة / الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري للبضائع بالآتي : -
1-    تجهيز وسائل النقل بمتطلبات السلامة والأمن  .
2-   التقيد بالحمولات والأوزان المحورية وفقاً للقوانين النافذة .
3-   عدم أستخدام المواقف العامة إلا بغرض تحميل أو تفريغ البضاعة وكذا التزام جميع وسائل النقل بالبقاء والمبيت في المواقف الخاصة بها    .
4-    عدم استخدام وسائل نقل غير مرخص بها من قبل الوزارة .
5-   المحافظة على البضاعة .
6-   عدم التنازل عن الترخيص للغيـر .
البـاب الثـالـث
تنظيـم خدمــات النـقـل البـــري
مادة (17)       تتولى الوزارة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة  كما تتولى الوزارة الإشراف المباشر على تنظيم خدمات النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات  بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .
مادة(18)        تصدر الوزارة ضمن لوائحها قواعد خاصة بشأن تنظيم ساحات الأنتظار والمبيت لجميع وسائل النقل التي تمارس نشاط النقل البري ، و لها أن تنظم جميع المواقف العمومية الأخرى في المدن أو خارجها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى .
مادة(19)        استناداً لمعايير علمية واضحة تقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها وبما يوفر أفضل الخدمات لتلبية الاحتياجات المستقبلية  .
مادة (20)      تحدد الوزارة الخطوط العامة الرئيسية لشبكة النقل الحضري والنقل بين المدن لتسهيل عملية توفير خدمات النقل البري فيها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة .
مادة(21)        تحدد الوزارة المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولا يجوز مخالفة تلك المسارات إلا بتصريح خاص من الوزارة  .
مادة (22)      تعد الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة خطة لتقسيم الطرق بين المدن وداخل المدن إلى خطوط نقل وتوضح اللوائح النافذة الأخرى ، تفاصيل الاشتراطات والمواصفات وحقوق النقل للجهة / الجهات التي ترغب في  الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط النقل البري على هذه الخطوط وفقاً لنتائج تقسيم الطرق وخطوط النقل بدون أن يترتب على ذلك منح امتياز على تلك الخطوط لأي جهة .
مادة (23)      تعد الوزارة سجلات رسمية مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري ووسائل النقل التابعة أو المنتسبة لها بمختلف أنواعها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة (24)      تصدر الوزارة ضمن لوائحها نظاماً خاصاً بالإشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل التي يصرح بتشغيلها في مختلف أنشطة النقل البري ، وعلى الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما يصدر وفقاً لأحكام القوانين النافذة  .
مادة(25)       للوزارة فحص وسائل النقل المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة في القانون وهذه اللائحة واللوائح والقرارات والقوانين الأخرى النافذة في الجمهورية ، ولا يجوز السماح لوسائل النقل المخالفة للمواصفات بالسير في طرق الجمهورية .
مادة (26)      تعد الوزارة الخطط المستقبلية  لاحتياجات السكان من مختلف وسائل النقل والتي تتلاءم وطبيعة الجمهورية الجغرافية  .
مادة (27)      تعد الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة خطة للأعداد والأحمال والمواصفات المطلوبة من وسائل النقل لتلبية احتياجات السكان وخطط التنمية   .
مادة (28)      يلزم على الجهات المختصة بالتخطيط الحضري موافاة الوزارة بشكل دوري  بصورة من مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية لإبداء الرأي فيما يتعلق بخدمات النقل البري فيها .
البـ­ــاب الــــرابـــــــع
عقــــــــد النقـــــــل
الفصـل الأول
سريان عقد النقـــل
مادة(29)   أ-  تسري أحكام هذه اللائحة  علــى :-
1-    نقل جهة / جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية الى مقر العمل والدراسة والعكس ، ولو تم ذلك دون مقابل مع مراعاة البند (1) من الفقرة (ب) من هذا المادة .
2-   نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية  .
ب-  لا تسري أحكام هذه اللائحة علـى :-
1-    النقــل بالمجــان  .
2-   نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو نقل المفتش للتفتيش  .
مادة(30)  أ-   تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل البضائع أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للبضائع من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للبضائع من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعت فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليـه.   
ب-  ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك  .
الفصــل الـثـانـي
نقـــل الأشخــــاص
مادة (31)       إبـــرام العقــــــــد :
1-    يعتبر استخدام الراكب وسيلة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل ما لم يقم الدليل على غير ذلك  .
2-   يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها  للراكب أو المسافر ما لم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر  .
أولاً :  إلتزامــــات النـاقــــــــل :
مادة (32)      إجـــراء النقـــل :-
1-    يلتزم الناقل بنقل الراكب أو المسافر وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الإتفاق
2-   يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب أو المسافر بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل   .
مادة (33)      توفير المكان المناسب :-
يجب على الناقل أن يوفر للراكب أو المسافر المكان الذي يتناسب مع الدرجة او المزايا المتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب أو المسافر   .
مادة (34)      ضمانة سلامة الراكب أو المسـافر  :-
1-    يضمن الناقل سلامة الراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل  .
2-   يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة  الواقعة بين شروع الراكب أو المسافر في الصعود
إلى واسطة النقل في مكان القيام ونزولـه منها في مكان الوصول ولا يمتد الضمان
إلى فترات تجول الراكب أو المسافر في الخلاء أثناء التوقف للإستراحة  .
مادة (35)      تنفيذ النقل في الميعـــاد  :-
1-    يجب على الناقل أن ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المحدد
في الأتفاق  .
2-   فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد ، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة الطريق  .
3-   لا مسئولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة لإنقاذ الآخرين .
مادة (36)      مسؤوليــة النـاقـــل :-
1-    يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل  .
2-   يسأل الناقل  أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة  .
مادة (37)      دفـــع المسؤوليـــة :-
1-    لا يجوز للناقل أن يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلابإثبات أن  الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ، ويظل الناقل مسؤولاً عن الحادث المفاجئ .
2-   يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها ، وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل  .
مادة (38)      الحادث المفــاجـئ :-
1-    يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ، ولوثبت أنه بذل العناية التامة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ماقد تحدثه من ضرر .
2-   كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل ، وفاة تابعي  الناقل فجاءه أو اصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل بذل العناية التامة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية وكفاءتهم المهنية  .
مادة (39)      بطــلان الإعفــــــاء :-
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب أو المسافر من ضرر في النفس أو الصحة  .
مادة (40)      التأمين على الراكب أو المسافر :-
يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب أو المسافر من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط التأمين ضمن تذكرة السفر ، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة بشأن التأمين الإلزامي.
ثانياً :  التزامات الراكب أو المسافر:-
مادة (41)       دفــع الأجــــرة :-
1-    يلتزم الراكب أو المسافر بأداء أجرة النقل في حينها  .
2-   تتحدد أجرة النقل وفقاً لآلية السوق .
مادة (42)      استحقـــــاق الأجـــرة :-
لا تستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون إجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الأرواح وإذا جرى شئ من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل لاتستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
مادة(43)       فــرق الأجـــرة :-
إذا خصص للراكب أو المسافر مكان في درجة أدنى ، وبمزايا أقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة .
مادة (44)       امتيــاز الناقــل :-
يكون للناقل امتياز على أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ما دامت هذه الأمتعة موجودة في حيازة الناقل .
مادة (45)      مراعـــاة النظـــام :-
                       يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
مادة (46)      العــدول عـن النقــل :-
1-    في النقل بمواعيد منتظمة ، يجوز للراكب أن يعدل عن النقل إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله أن يسترد الأجرة .
2-   للراكب أن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص لـه مكان أو مزايا غير المتفق عليها .
نقــــل الأمتعــــة :
مادة (47)      الأمتعــة المسلمــة :-
تتحدد مسؤولية الناقل عن الأمتعة التي يسلمها الراكب أو المسافر إليه وفقاً للأحكام المقره من قبل الوزارة  .
مادة (48)      الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات :-
1-    يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التي يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه .
2-   لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أوهلاكها أوتلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا كان الضرر راجعاً إلى مخاطر النقل أو إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعية.
3-   يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له .
مادة (49)      وفـاة الراكـب أو مرضـه :-
يجب على الناقل إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء عقد النقل أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن .
تــعدد الناقلـــيـــن :
مادة (50)      إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين ، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع إلا على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو التأخير ما لم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها .
الفصل الثالث
نــــقـــل الـــبضـــائـع
مادة(51)   أ-  يلتزم الناقل بموجب عقد النقل  بنقل بضاعة من مكان إلى آخر لقاء أجر معين.
ب-  يعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من مرسل البضاعة.
مادة (52)      تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى مرسل البضاعة ويوقع الأخرى المرسل إليه وتسلم إلى الناقل ، وتشمل الوثيقة بوجه خاص :-
1-    تاريخ تحريرها.
2-   أسماء مرسل البضاعة والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.
3-   جهة  القيام وجهة الوصول .
4-    جنس البضاعة المنقولة ووزنها وحجمها وكيفية حزمها ، وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية البضاعة وتقدير قيمتها .
5-   الميعاد المعين للنقل .
6-   أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7-   الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر وصولها .
مادة (53)      يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة إذا كانت أسمية وبالتظهير إذا كانت لأمره وبالمناولة إذا كانت لحامل الوثيقة .
مادة (54)      إذا لم تحرر وثيقة النقل  ، وجب على الناقل أن يسلم إلى مرسل البضاعة  بناءً على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلم البضاعة المنقولة ويجب أن يكون الإيصال  مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية البضاعة المنقولة وأجرة النقل  .
الفرع الأول
أثر العقد بالنسبة لمرسل البضاعة  والمرسل إليه
مادة (55)      يلتزم مرسل البضاعة  بتسليم البضاعة إلى الناقل في موطنه ، إلا إذا اتفق على تسليمها في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على مرسل البضاعة  إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف ، ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها مرسل البضاعة  وإذا كانت طبيعة البضاعة  تقتضي  إعداداً خاصاً وجب على مرسل البضاعة أن يعنى بحزمها على وجه يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معها للضرر .
مادة (56)      يلتزم مرسل البضاعة بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من البضائع بقوة قاهرة .
مادة (57)      يجوز لمرسل البضاعة أثناء وجود البضاعة في حيازة الناقل أن يأمره بإعادتها إليه
أو بتوجيهها إلى شخص  آخر غير المرسل إليه ، ويدفع للناقل أجرة النقل .
الفرع الثانــــي
أثر العقد بالنسبة إلى الناقـــل
مادة (58)      يلتزم الناقل بشحن البضاعة ورصها في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير  ذلك وإذا اتفق على أن يقوم مرسل البضاعة بشحن البضاعة أو رصها وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي .
مادة (59)      على الناقل أن يسلك الطريق المحدد أو الطريق الذي تم الاتفاق عليه ، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه ، أو أن لا يلتزم أقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
مادة (60)      يضمن الناقل سلامة البضاعة أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون مسؤولاً عن هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفها أو عن التأخير في تسليمها ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة شهر بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول البضاعة دون العثور عليها ، ولا يكون  الناقل مسؤولاً عما يلحق البضاعة عادة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقلها ما لم يثبت أن النقص نشأ عن إهمال أو تفريط.
مادة (61)       لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية
أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه مرسل البضاعة  بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
مادة (62)  أ- يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل .
ب- إذا ضاعت البضاعة أو تلفت دون أن تكون قيمتها مبينه في وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد لـه طبقاً للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للبضاعة سعر معين حددت قيمتها بمعرفة عدلين خبيرين يتفق عليهما من الطرفين أو خبير يعينه القاضي إن لم يتفقا.
مادة (63)      إذا ترتب على تلف البضاعة أو هلاكها هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصولها أو أنها لم تعد صالحة للغرض المقصود منها ، وثبتت مسؤولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن البضاعة مقابل الحصول على تعويض كامل .
مادة (64)      تسلم البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول .
مادة (65)  أ- إذا قام عدة ناقلين بالتعاقب على تنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه مرسل البضاعة  والمرسل إليه عن مجموعة النقل ، ويقع باطلاً كل شرط يقضي
بخلاف ذلك .
ب- يسأل كل من الناقلين التاليين للناقل الأول عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص بكل منهم من تنفيذ عقد النقل ، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحق كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها .
مادة (66)      لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ مرسل البضاعة  أو خطأ المرسل إليه وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على مرسل البضاعة  أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب .
مادة (67)      يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة هلاكاً كلياً أو هلاكاً  جزئياً أو عن تلفها ، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعه ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام المرسل أوالمرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل .
مادة (68)      فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن:
أ-    يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.
ب-  يشترط إعفائه من المسؤولية عن التأخير ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية
أو تحديدها مكتوباً وأن يكون الناقل قد أعلم مرسل البضاعة  .
مادة (69)      إذا نقلت البضاعة في حراسة مرسل البضاعة  أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكها أو تلفها إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه .
مادة (70)      يلتزم الناقل بتفريغ البضاعة عند وصولها ما لم يتفق على غير ذلك ، وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء .
مادة (71)       إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على الناقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها ، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده الناقل والالتزام بمصروفات التخزين ، ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية متفق عليها .
مادة (72)      إذا وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم البضاعة في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل أن يخطر مرسل البضاعة  بذلك وأن يطلب منه تعليماته ، وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة البضاعة والأذن في إيداعها عند أمين لحساب مرسل البضاعة  وعلى مسؤوليته ، وإذا كانت البضاعة  معرضة للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانتها تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعها بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن ، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر ببيع البضاعة قضائياً كلها أو بعضها بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
مادة (73)      للناقل حبس البضاعة لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق لـه بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع البضاعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
الفصل الرابــع
الوكالـــة بالعمـــولـــة للنــقـــل
مادة (74)      يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها بأختيار الناقل ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل  .
مادة (75)      يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو البضاعة وفي نقل البضائع يكون هو مسؤولاً من وقت تسلمه البضاعة عن هلاكها كلياً أو جزئياً أو تلفها أو التأخير
في تسليمها ، ولا يجوز لـه أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي
في البضاعة أو خطأ الموكل أو خطأ  المرسل إليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية
أو مادية ، ولا يجوز لـه أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب ولـه في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه   .
مادة (76)      يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفائه كلياً
أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب .
مادة (77)      للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أوعن تنفيذه بكيفية معينة أو عن التأخير، ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى و للناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب أو المسافر لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من تنفيذ النقل.
مادة (78)      الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ما لم يكن مرسل البضاعة قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي  .
مادة (79)      إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل حل محله في ما له من حقوق  .
مادة (80)      فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة   .
الباب الخامس
قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء التراخيص
مادة (81)       يتم تجديد الترخيص بناء على طلب كتابي يقدم سنوياً من الجهة / الجهات إلى الوزارة  وفقاً للإجراءات التالية :-
1-    التقدم بطلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل  تاريخ انتهاء الترخيص أو التجديد السابق .
2-   استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص .
3-   سداد الرسوم المقررة وأي غرامات مستحقة .
مادة (82)      يلزم على من يرغب في تعديل أي من البيانات الواردة في الترخيص الساري المفعول  التقدم إلى الوزارة بطلبه مشفوعاً بكافة البيانات والمستندات المؤكدة لطلب التعديل وللوزارة الحق في قبولها أو رفضها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى  .
مادة (83)   للوزارة وقف أو إلغاء الترخيص في أي حالة من الحالات التالية:-
1-    ظهور عدم صحة البيانات المقدمة من أجل استصدار الترخيص .
2-   التنازل عن الترخيص للغير أو ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص به أو ممارسة النشاط بواسطة وسائل نقل غير مرخص لها .
3-   إلغاء السجل التجاري للجهة / الجهات .
4-    إفلاس الجهة / الجهات و صدور حكم قضائي بتصفيتها  .
5-   عدم توفر الحد الأدنى من وسائل النقل المحددة ولأي سبب من الأسباب .
6-   الكشط أو التعديل أو التزوير في بيانات الترخيص .
7-   تجاوز عدد الركاب المسموح بهم .
8-   ترحيل واستقبال الركاب خارج الأماكن المصرح بها .
9-   مخالفة خطوط النقل المسموح بها .
10-  عدم توفير التأمين اللازم وفقاً للوائح والقرارات النافذة  .
11-   عدم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط  .
12-  تكرار المخالفـة   .
13-  القيام بنقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً  .
14-  مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة  واللوائح النافذة الأخرى .
الباب الســـــادس
العقـــــــوبـــات
مادة(84)  1- أ-         مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد من مائتين ألف ريال كل من قام بـ :-
1-     ممارسة أي من أنشطة النقل البري دون الحصول على ترخيص صادر من الوزارة .
2-     مخالفة المسارات والخطوط المسموح بها فيما يتعلق بالنقل الدولي دون تصريح خاص من الوزارة  .
 3-    تغيير النشاط المرخص به إلى نشاط أخر دون موافقة الوزارة  .
ب-  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة .
ج- يوقف النشاط مؤقتاً أو يسحب الترخيص إذا لم يتم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولائحة الرسوم.
2-    يصدر ضمن اللوائح الصادرة من قبل الوزير وفقاً لأحكام المادة ( 90 ) من هذه اللائحة تفصيل شامل للعقوبات المفروضة على ان تشترك وزارة المالية في إعداد مشروع اللوائح وخاصة فيما يتعلق بالجزاءات الناتجة عن العقوبات وتورد هذه الغرامات إلى حساب الحكومة العام.
الباب الســـابـــــع
أحكام عامة وختامية
مادة (85)      تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل المواد الخطرة بلائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير  بعد التنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (86)      مع التقيد بكافة الشروط والأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة يعتبر الترخيص بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري ساري المفعول فقط لنوع النشاط المحدد فيه ولا يجوز تغيير هذا النشاط إلى نشاط آخر إلا بعد موافقة الوزارة.
مادة (87)      يحظر تكوين أو إنشاء تكتلات أو تجمعات تمارس الاحتكار بصورة ظاهرة أو ضمنية
أو تحد من المنافسة الحرة في ممارسة أنشطة النقل البري ووفقاً لذلك تلغى مكاتب وفرز النقل القائمة حالياً.
مادة ( 88 )    على جميع الجهة / الجهات التي تزاول أي من أنشطة النقل البري قبل صدور القانون وهذه اللائحة ترتيب أوضاعها بمايتفق وأحكامهاخلال فترة ستة أشهرمن تاريخ صدورالقانون.
مادة (89)      يراعى عند تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري التي تكون الجمهورية طرفاًُ فيها .
مادة (90)      يصدر الوزير اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة وعلى وجه الخصوص اللوائح التالية:-
1-    لائحة تنظيم نشاط النقل البري للركاب بالحافلات (نقل منتظم / نقل غير منتظم).
2-   لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة .
3-   لائحة تنظيم نشاط النقل البري لشركات الأجرة الخاصة .
4-    لائحة تنظيم نشاط النقل البري بأجر لوسائل النقل  الحضري مادون ( 21 ) راكب مع مراعاة الأستثناء الوارد بشأن عدم حصولها على ترخيص وفقاً للفقرة (ب) المادة (77) من القانون .
مادة (91)       تعتمد أجور وتعرفة النقل وفقاً لآلية السوق.

0020245
Today: 13

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019