عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزاري رقم (70) لسنة2009م بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات المتعلقة بنقل الحاويات ( المبردة والغير مبردة)

قرار وزاري رقم (70) لسنة2009م
بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات
المتعلقة  بنقل الحاويات ( المبردة والغير مبردة)
وزير النقـــــل.
بعد الإطلاععلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية،
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة لعامة لتنظيم شئون النقل البري،
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة.

قــــــــــــــــــــــرر،،،

مادة (1):    تطبق التعليمات الواردة في هذا القرار على الناقلين الراغبين بمزاولة أعمال نقل الحاويات على الطرق (المبردة وغير المبردة).
مادة (2):    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
- الـــــوزارة    :وزارة النقل.
- الوزيــــــر     : وزير النقل .
- الهيئــــــــة    : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- رئيسالهيئة    : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- فروعالهيئة    : الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
- الترخيــــــص    : الترخيص الممنوح لمزاولة نشاط النقل المبرد.
- الناقــــــل    :الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص من قبل الهيئة لمزاولة أعمال النقل المبرد.
- السيـــــــارة    :سيارة الشحن المرخصة لنقل البضائع المبردة     وتشمل القاطرة الـمصممة لقطر المقطورة.
- الـمقطـــــورة    :المركبة غير الآلية المصممة لتقطرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن القاطرة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزء من وزنها.
مادة(3) :    لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط نقل الحاويات المبردة وغير المبردة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في قانون النقل البري واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (4):    إذا كانت المركبة المخصصة لنقل الحاويات المبردة وغير المبردة الخاصة بمالكها يتم التصريح لها بموجب الشروط الواردة في الفصل الرابع من لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م بالإضافة إلى الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار.
مادة (5):    إذا كانت السيارة المخصصة لنقل الحاويات المبردة وغير المبردة تقوم بنقل البضائع بأجر يتم الترخيص لها بموجب الشروط والأحكام الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م.
مادة (6):    يلتزم الناقلين للحاويات المبردة والغير مبردة بالشروط التالية:-
1-    أن تكون المركبة بحالة فنية ممتازة وفي المستوى اللائق طوال فترة تشغيلها ملتزمة بقواعد وإجراءات المرور.
2-    أن لا يتم النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
3-    أن يكون بالمركبة جميع المستندات الدالة على صاحبها أثناء عملها.
4-    أن لا يتم النقل إلا بموجب المستندات الدالة على البضاعة.
5-    الالتزام بإيقاف المركبة في الأماكن المخصصة لها.
6-    الالتزام بالأنوار الإضافية المطلوبة كاملة بما فيها الضبابية.
7-    الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية لكل أجزاء المركبة بما فيها أجهزة الأمان والسلامة.
8-    أن يكون السائقين حاصلين على شهادة نقل ثقيل.
9-    التقيد بالسرعة المسموح بها لنقل هذا النوع من البضائع.
10-    التقيد بالمسارات المحددة وعدم الخروج منها.
11-    أن تكون المركبة مزودة بأجهزة إضاءة في الخلف وفي الجوانب وفي أعلى الحاويات مع توفير الإضاءة الكاملة بما فيها الضبابية.
12-    أن تتوفر في المركبة سلاسل وأهواك كافية لتأمين تثبيت الحاويات على سطح المركبة.
13-    أن تكون قدرة المركبة وحالتها الفنية تتناسب مع وزن الحاوية ومحتوياتها وملتزماً بقانون الأبعاد والأوزان المحورية.
14-    أن يكون عرض وطول سطح المركبة يتناسب مع عرض وطول الحاوية.
15-    في الحالات الاستثنائية التي لا تتوفر فيها مركبات تتناسب مع عرض الحاويات يجب على الناقل الذي يقوم بنقل حاوية عرضها أكبر من عرض المركبة أن يتخذ كافة احتياطات السلامة والأمان وتوفير الأضواء التحذيرية لتجنب الاصطدام بالمركبات القادمة في الاتجاه المعاكس للطريق وأن يحصل على إذن مسبق من سلطات المرور.
16-    أن تكون المركبات المخصصة لنقل الحاويات المبردة مجهزة خصيصاً لهذه الغرض ومزودة بإقفال تثبيت الحاويات ووحدة توليد للكهرباء.
17-    بالنسبة للمركبات المرخصة لنقل الحاويات المبردة يجب أن يطلى صندوق المركبة بألوان عاكسة ومزود بأجهزة تسجيل الحرارة.
18-    أي شروط أخرى تحددها الهيئة أو الجهات المختصة.
مادة (7):    فيما عدا الشروط أعلاه يتم الالتزام بالشروط والإجراءات الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع.
مادة (8):    بالإضافة إلى المخالفات الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م تحدد الغرامات على المخالفات الواردة أدناه وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات.
1-    عدم التقيد بأي شرط من الشروط الواردة في هذا القرار.
2-    القيام بنقل الحاويات بدون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3-    عدم تجهيز المركبات بكافة المتطلبات المحددة في هذا القرار.
4-    الإخلال بأي شرط من شروط السلامة والأمان المحددة بقرار الوزير.
5-    السير على مسارات غير مسموح بها أو الدخول إلى المدن والأسواق الممنوع دخولها لهذا النوع من المركبات.
6-    عدم استخدام الأنوار والوسائل التحذيرية.
مادة (9) : مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا القرار تسري الأحكام الواردة في لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2009م على الناقلين المنصوص عليهم في هذا القرار.
مادة (10):     يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات المعنية بالتقيد بموجبه.
مادة (11):     يلغى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2004م بشأن التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات المتعلقة نقل الحاويات (المبردة والغير مبردة).
مادة (12):    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    



خالد إبراهيم الوزير

وزير النقل


0020244
Today: 12

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019