عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزاري رقم (72) لسنة2009م بشأن لائحة تنظيم نشاط منشآت تأجير السيارات

قرار وزاري رقم (72) لسنة2009م
بشأن لائحة تنظيم نشاط منشآت تأجير السيارات
وزير النقـــــل:
بعد الإطلاععلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري،
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م .

قــــــــــــــــــــــرر،،،
الفصـــل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1):    تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم نشاط منشآت تأجير السيارات).
مادة (2):    لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
- الجمهوريـــة    : الجمهورية اليمنية.
- الــــــوزارة    :وزارة النقل.
- الوزيـــــر    : وزير النقل .
- الهيــــــــة    : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- رئيس الهيئة    : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- فروع الهيئة    : الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
- اللائحة الـماليــة    :لائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس الوزراء.
- النمــــــاذج    :استمارات وأشكال ورقية معينة كطلب الترخيص والإجراءات الداخلية في الهيئة والمرفقة بهذه اللائحة وتعد جزءاً لا يتجزأ منها.
- التــرخيـــص    :الوثيقة الصادرة من الهيئةللترخيص بممارسة النشاط وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية.
- بطاقة التشغيـل    :هي البطاقة الصادرة من الهيئة لكل سيارة مسموح
لها بمزاولة النشاط المرخص له بموجب أحكام هذه اللائحة.
- عقــد النقــل    :اتفاق مكتوب أو غير مكتوب يتم بموجبه تنظيم العلاقة بين المنشأة والمستأجر ويحدد التزامات وحقوق كل طرف.
- وثائق النقل    :نماذج نمطية تحددها الهيئة لغرض تنظيم النشاط المرخص له بموجب أحكام هذه اللائحة.
- المنشـــــأة    :المؤسسة أو الشركة أو المكتب المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات.
- السيـــــارة    :هي المركبة التي تؤجر وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- الســـــائــق    :الشخص المفوض بموجب العقد بقياد ة السيارة ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
- المسـتأجــــر    :الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة .
الفصل الثاني
شروط ومتطلبات مزاولة نشاط تأجير السيارات
مادة(3):    لا يجوز لأي منشأة مزاولة نشاط تأجير السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
مادة (4):    يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تأجير السيارات استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:-
1-    صورة طبق الأصل من قرار تأسيس المنشأة صادر عن وزارة الصناعة والتجارة مرفقاً بالنظام الأساسي وعقد التأسيس مصادق عليه من وزارة الصناعة والتجارة ( صورة طبق الأصل).
2-    صورة طبق الأصل من السجل التجاري لنفس النشاط المطلوب الترخيص له ساري المفعول.
3-    صورة من وثيقة إثبات الهوية لطالب الترخيص وللمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.
4-    صورة من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.
5-    صورة من وثيقة إثبات الملكية للسيارات المطلوب تشغيلها في النشاط.
6-    صورة من بطاقة التأمينات الاجتماعية.
7-    توفير وإثبات ملكية ما لا يقل عن عشرون سيارة جديدة لممارسة النشاط صنعت في نفس عام تقديم طلب الترخيص وأن لاتزيد فترة تشغيلها منذ سنة صنعها عن ست سنوات.
8-    تسديد الرسوم المقررة للهيئة وفق لائحة الرسوم المعتمدة.
9-    إخضاع السيارات المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.
10-    توفير بوليصة تأمين على الركاب والسائق ولصالح الطرف الثالث وذلك من قبل شركة تأمين معترف بها داخل الجمهورية.
11-    استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية والشروط القياسية وشروط السلامة المحددة بقرار الوزير.
12-    توفير مركز صيانة يتناسب مع عدد السيارات المرخص لها.
13-    توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان استمرارية فاعليتها ودوامها طوال فترة سريان الترخيص.
14-    أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
مادة (5)    توفير وتجهيز مقر لإدارة ومزاولة النشاط والمواقف المناسبة المعتمدة من الهيئة للانتظار ووقوف ومبيت السيارات وفي كل الأحوال يجب أن تفي باستيعاب السيارات المرخص لها بشكل منظم وحضاري.
مادة (6)    توفير ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال صادر باسم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وغير مشروط بأي شرط يعيق التنفيذ الفوري عند طلب صرفه من الهيئة على أن يبدأ سريانه منذ صدور الترخيص ويستمر لمدة (60) ستون يوماً بعد نهاية سريان الترخيص ويحق للهيئة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي التزامات للهيئة تعجز المنشأة عن الإيفاء بها.
مادة (7)    يجوز للمنشأة وبترخيص خاص فتح فروع لها في أي محافظة أو مدينة أخرى شريطة أن تتقيد بالتالي:-
    أ-    أن تبرهن المنشأة من خلال ممارستها للنشاط على كفاءتها وانضباطها.
    ب-    أن تكون لديها القدرة المالية على التوسع.
مادة (8):    يجوز لملاك السيارات الفردية الانضمام إلى منشآت تأجير السيارات شريطة أن يتم إدراجها ضمن السيارات المرخصة التابعة للمنشأة وأن تسري عليها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (9):    يجوز بقرار من الوزير زيادة أو خفض الحد الأدنى من السيارات المطلوبة لممارسة النشاط متى ما رأى ذلك ضرورياً.
الفصل الثالث
إجراءات منح الترخيص
مادة (10)أ- على كل من يرغب بمزاولة نشاط تأجير السيارات التقدم بطلب الحصول على الترخيص كتابياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد.
ب-    يجب أن يبين في نموذج طلب الترخيص البيانات التالية:-
1-    اسم وتوقيع مقدم الطلب- شكله القانوني-عنوانه- جنسيته.
2-    عنوان المراكز الرئيسي للمنشأة.
3-    نوع وطبيعة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.
4-    محل الترخيص الذي ترغب المنشأة بمزاولة نشاطها عليه.
5-    عدد وبيانات السيارات التي تستخدم في مزاولة النشاط- رقمها- نوعها، عدد مقاعدها، سنوات صنعها.
6-    اسم الشخص المسئول عن إدارة النشاط- صفته القانونية- جنسيته-عنوانه.
7-    أية بيانات أخرى يشتمل عليها نموذج طلب الترخيص.
مادة (11)أ- تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفائه للشروط والإجراءات المطلوبة لمنح الترخيص والبت فيه خلال المدة المحددة في دليل الخدمات.
ب-للهيئة الحق في رفض طلب الترخيص إذا رأت تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النافذة أو أنه يحتوي على وثائق ناقصة أو غير صحيحة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً خلال 24 ساعة من تاريخ صدور قرار الرفض.
ج- تقوم الهيئة في حال موافقتها على الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص وفحصها ومراجعتها والتوقيع عليها من قبل الجهات المختصة في الهيئة بمنح المنشأة ترخيصاً بمزاولة نشاطها المحدد في الطلب.
مادة (12): يشترط لمزاولة نشاط مكاتب تأجير السيارات أن لا تزيد مقاعد السيارة عن عشرة مقاعد.
الفصل الرابع
التزامات المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات
مادة (13)    تلتزم المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات بما يلي:-
1-    ممارسة النشاط داخل المدن المرخص لها وفي المواقع المناسبة والمسموح بها من قبل الجهات المختصة.
2-    الالتزام بإجراءات وقواعد تنظيم المرور والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية الأخرى.
3-    أن تكون السيارات ملائمة للبيئة ومطابقة للمواصفات المسموح بدخولها إلى أراضي الجمهورية.
4-    توفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل.
5-    الالتزام بأن تكون مطبوعاتها ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ونوع النشاط ورقم الترخيص والعنوان ورقم الهاتف.
6-    الالتزام بالحفاظ على نظافة مركز النشاط وتجهيزاته.
7-    الالتزام الكامل بالقانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة واللوائح الأخرى.
8-    فتح السجلات والدفاتر لممارسة النشاط وفقاً لما تقره الهيئة.
9-    موافاة الهيئة بكافة المعلومات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطها بصورة دورية ومنتظمة أو عند طلبها من الهيئة.
10-    موافاة الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.
11-    وضع ملصق بطاقة التشغيل للسيارة في الزجاج الأمامي لها وعدم ممارسة النقل إلا بوجودها.
12-    توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.
13-    الفحص الدائم والصيانة الدورية للسيارات والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية وتوفير وسائل السلامة والأمان بها.
14-    السماح لمندوبي الهيئة بالتفتيش والمراقبة على السيارات وتمكينهم من الإطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.
15-    حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسئول في المنشأة.
16-    العناية التامة بالسيارات وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة التشغيل.
17-    في حالة أن يكون الشخص المسئول غير المالك يجب أن يحمل توكيل رسمي ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة.
18-    عدم التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
19-    الالتزام بالانتظام بتسديد رسوم مزاولة النشاط وفقاً للائحة المالية.
20-    التأكد من قدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار.
مادة (14)    يكون مدير النشاط مفوضاً رسمياً عن المنشأة موجوداً في مركزها وفي حالة غيابه لأي سبب على المنشأة أن تفوض بدلاً عنه.
مادة (15)    تلتزم المنشأة وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع بارزة للمراجعين.
1-    صورة من الترخيص مصدقة من الهيئة.
2-    الشروط العامة للعقد وبحجم تسهل قراءته.
مادة (16)    تتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي:-
1-    هوية المستأجر والسائق.
2-    وجود رخصة قيادة سارية المفعولة لدى السائق.
الفصل الخامس
العقـــــــــــد
مادة (17)    تكون لغة العقد هي اللغة العربية ويجوز إضافة اللغة الانجليزية إلى جانب ذلك وفي حالة نشوء خلاف حول النص يتم الآخذ بالنص العربي.
مادة (18)    تلتزم المنشأة بتضمين العقد ما يلـــــي:-
أ-        الشروط العامة للعقد المحددة في النموذج المعتمد.
ب-    قيمة التأجير.
ج-    مدة العقـد.
د-    مكان وزمان تسليم السيارة وإعادتها.
هـ- حالة السيارة وقت التسليم.
و-    كيفية التأمين وتغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.
ز-    إيضاح ما إذا كان الاتفاق يشمل استخدام السيارة خارج المدينة محل الترخيص وخارج حدود الجمهورية.
ح-     جواز إعادة السيارة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية.
مادة (19)    تلتزم المنشأة بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات على شروط العقد بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة.
مادة (20)    يحرر العقد من نسختين على الأقل تسلم أحداها للمستأجر.
مادة (21)    في حالة نشوء خلاف بين المؤجر والمستأجر يتم الرجوع في ذلك للقضاء.
الفصل الســــــادس
قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص
مادة (22)    يجدد الترخيص سنوياً بناءً على طلب كتابي يقدم من المنشأة المرخص لها ووفقاً للشروط التالية:-
1-    تقديم الطلب في موعديسبق موعد انتهاء الترخيص.
2-    استيفاء المنشأة لكافة شروط ومتطلبات مزاولة النشاط وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية واللائحة المالية وهذه اللائحة وأي قرارات وتعليمات صادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.
3-    تسديد رسوم التجديد وأي غرامات إن وجدت.
مادة (23)يحق لكل منشأة مرخص لها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتعديل أو إضافة أي من البيانات الواردة في الترخيص مبيناً نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة مرفقاً به كافة البيانات والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل أو الإضافة معمدة من الجهات المختصة وفي كل الأحوال يجب أن يتوافق الطلب مع القانون واللائحتين التنفيذية والمالية وهذه اللائحة، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
مادة (24)للهيئة وقف أو إلغاء الترخيصفي أي حالة من الحالات التالية:-
1-    ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة والتي على أساسها تم صرف الترخيص.
2-    التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
3-    ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص لـه أو ممارسة نشاط بواسطة سيارات غير مرخص لها.
4-    انتفاء أو الغاء أي شرط من الشروط التي منح على أساسها الترخيص.
5-    إفلاس المنشأة أو صدور حكم قضائي بتصفية أموالها.
6-    عدم تجديد بوالص التأمين وفقاً للوائح والقرارات النافذة.
الفصل الســـــــابع
المخالفــات والعقوبـــات
مادة (25)    تُحدد الغرامات على المخالفات الواردة أدناه وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات.
1-    مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الهيئة.
2-    أي كشط أو تعديل أو تزوير في بيانات الترخيص.
3-    نقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً.
4-    ترك ممارسة النشاط المرخص بمزاولته بصفته نهاية لمدة ستة أشهر بدون موافقة الهيئة.
5-    عدم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط.
6-    تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الهيئة.
7-    عدم إشعار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على المنشأة أو تجهيزاتها.
8-    عدم العمل ببطاقة التشغيل بصفة مستمرة.
9-    عدم تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع على سجلات المنشأة أو الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها.
10-    عدم الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية في المواعيد المقررة.
11-    عدم الالتزام بالعمل بوثائق النقل.
12-    عدم وضع لاصق يحمل اسم المنشأة ورقم رخصة بطاقة التشغيل.
13-    عدم التقيد بتجديد الترخيص في الموعد المحدد.
14-    التقصير عن تقديم الخدمات المطلوبة للركاب والإهمال في الحفاظ على أمتعتهم.


الفصل الثــــامن
أحكـــــــام ختاميـــة
مادة (26): يرجع في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرار إنشاء الهيئة والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.
مادة (27): تعد الهيئة سجلات رسمية مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات.
مادة (28)    : يلغى القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم نشاط منشأة تأجير السيارات.
مادة (29)    : يـعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

    



                            
خالد إبراهيم الوزير

وزير النقل




0020238
Today: 6

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019